لم يتم ما أراد أن يحلف عليه.
نعم * (لو تراخي عن ذلك من عذر حكم باليمين ولغا الاستثناء) * بلا خلاف أجده بيننا، للخروج عن العادة وإطلاق أدلة حكم اليمين واستصحابه، بل في كشف اللثام " لو أثر مطلقا لم يتحقق حنث إلا في واجب أو مندوب أو مع الغفلة عنه رأسا، لجواز أن يستثنى إذا شاء أن يحنث، خلافا للمحكي عن الحسن وعطا من أن له ذلك ما دام في المجلس " ولا ريب في ضعفه.
هذا * (و) * لكن مع ذلك أصل اعتبار المشيئة مع التراخي * (فيه رواية مهجورة) * لم يعمل بها أحد من أصحابنا، بل ولا من العامة، وهي صحيحة عبد الله بن ميمون القداح (1)، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: للعبد أن يستثنى ما بينه وبين أربعون يوما إذا نسي " وزاد في رواية الفقيه (2) " إن رسول الله صلى الله عليه وآله أتاه أناس من اليهود فسألوه عن أشياء فقال: تعالوا غدا أحدثكم ولم يستثن، فاحتبس جبرئيل أربعين يوما ثم أتاه، وقال: ولا تقولن لشئ إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت " (3).
وفي خبره الآخر عنه عليه السلام (4) أيضا قال أمير المؤمنين عليه السلام: " الاستثناء في اليمين متى ما ذكر وإن كان بعد أربعين صباحا، ثم تلا هذه الآية: واذكر ربك إذا نسيت ".
وراية حمزة بن حمران (5) " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: (6) واذكر ربك إذا نسيت، قال: ذلك في اليمين إذا قلت: والله لأفعلن كذا وكذا، فإذا ذكرت أنك لم تستثن فقل: إنشاء الله ".