الشريعة، ولعموم قوله صلى الله عليه وآله: (1) " البينة على المدعي واليمين على من أنكر " ولازم ذلك توجه اليمين على الكافر وإن كان جاحدا ولا قائل بالفصل، بل قد يدل انعقادها في مثل ذلك الذي قد يتعلق بالفروج والدماء والأموال على انعقادها في غيره بطريق أولى.
بل منه يظهر فساد ما تسمعه من التعليل للعدم بعدم معرفة الكافر بالله المقتضي لعدم اعتبار اليمين منه مطلقا، وقال الصادق عليه السلام في خبر جراح المدائني (2) " لا يحلف بغير الله، وقال: اليهودي والنصراني والمجوسي لا تحلفوهم إلا بالله عز وجل " وقال الحلبي في الصحيح (3) " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أهل الملل يستحلفون فقال: لا تحلفوهم إلا بالله عز وجل " وسأله سماعة (4) أيضا " هل يصلح لأحد أن يحلف أحدا من اليهود والنصارى والمجوس بآلهتهم؟ قال: لا يصلح لأحد أن يحلف إلى بالله عز وجل " ونحوه صحيحة الآخر (5) كل ذلك مضافا إلى النصوص الناهية عن عدم الرضا إذا حلف له بالله (6).
ومن الغريب بعد ذلك كله المعتضد بعمل الأكثر بل المشهور مناقشة فاضل الرياض بعدم إطلاق يشمل مفروض المسألة لاختصاصه في الكتاب وبعض السنة بمقتضى قاعدة خطاب المشافهة بحاضر مجلسه والمتيقن منهم المسلمون خاصة والتعدية إلى غيرهم ومنهم الكفار مطلقا يحتاج إلى دلالة هي في المقام مفقودة، إذ ليست إلا الاجماع، وهو مفقود في محل النزاع، وأما إطلاق باقي السنة فغير نافع أيضا لوروده لبيان حكم آخر غير حكم المسألة، ولا اعتداد بمثلها فيها كما