كتعقب الاقرار بالمنافي، فيلغو الاستثناء ويلزم الاقرار، خلافا لمن عرفت ممن قال بدخوله فيه موقفا له عليها، لأصالة براءة الذمة، لكنه واضح الضعف، ضرورة كون الاقرار إخبارا وقد عرفت عدم قابليته للتعليق، فهو أولى بالجزم من الطلاق والعتق، فمن الغريب تردد المصنف فيه وجزمه بالأولين، والله العالم.
* (والحروف التي يقسم بها) * بشهادة أهل اللسان ثلاثة: وهي * (الباء والواو والتاء) * بل قيل: إن أصلها الباء التي تدخل على الظاهر والمضمر بخلافهما وتليهما الواو التي تدخل على الأسماء الظاهرة جميعها بخلاف التاء المختصة بالقسم بلفظ الجلالة، كقوله تعالى (1) " تالله تفتؤ تذكر يوسف " و " تالله لأكيدن أصنامكم " (2) نعم ربما قيل: " ترب الكعبة " و " تالرحمن " لكنه نادر.
وعلى كل حال فلا شبهة في انعقاد القسم بقوله: " بالله لأفعلن " مع إرادته.
بل في المسالك " يحمل عليه عند الاطلاق، لاشتهار الصيغة في الحلف شرعا وعرفا ولو قال: لم أرد به اليمين، وإنما أردت وفقت بالله أو اعتصمت به أو أستعين أو أؤ من ثم ابتدأت لأفعلن فوجهان أظهرهما القبول إذا لم يتعلق به حق آدمي، كما لو ادعى عدم القصد، وهذا بخلاف ما لو أتى بالتاء أو الواو " قلت:
هو لا يخلو من نظر لا يخفى عليك بعد الإحاطة بما أسلفناه في مسألة دعوى عدم القصد، له لعل كلامه هنا لا يخلو من منافاة لكلامه السابق في الجملة، بل يمكن النظر أيضا فيما يظهر منه من التفصيل بين حق آدمي وغيره باعتبار أن القسم وإن تعلق بآدمي فهو حق لله في عنقه تجب عليه الكفارة مع عدم فعله، لا أنه يتعلق به حق المطالبة والمقاصة ونحوها، مع احتماله كما تسمعه في النذر إنشاء الله.
* (وكذا) * ينعقد اليمين * (لو خفض ونوى القسم من دون النطق ب) * أحد