استعماله في عرفنا بإرادة القسم بالذات فيه من غير التفات إلى شئ آخر، مضافا إلى صدق الحلف بالله عرفا، وإليه يرجع ما عن المختلف والتنقيح من الرجوع إلى عرف الحالف، فإن قصد به الحلف بالله انعقد يمينا وإلا فلا.
بل وما في الدروس من أنه الأقوى إذا قصد به الله الحق أو المستحق للإلهية، قال: " ولو قصد به ما يجب لله على عباده لم ينعقد، ولو أطلق فالأقرب الانعقاد، لأن الاستعمال في الأولين أغلب، ولو قال: والحق فوجهان مرتبان وأولى بالانعقاد، لأنه وإن اشترك إلا أنه في الله أغلب، كالرحيم والعليم والحنان ".
واعترضه في الرياض بأنه غير مفهوم من اللفظ، ومجرد القصد إليه غير كاف إذا لم يضم إليه ما ينعقد به " وهو كما ترى.
بل إلى ما ذكرناه يرجع ما في كشف اللثام حيث إنه بعد أن حكى ما سمعته من المبسوط قال: " وهو المختار إن أراد الحق الذي هو " الله " ولو أطلق فالأقرب الانعقاد " والله العالم.
* (ولا ينعقد اليمين) * على وجه تتعلق به الكفارة ونحوها من أحكامه * (إلا بالنية) * والقصد إليها وإلى العقد بها كما ستسمع تحقيقه إنشاء الله بلا خلاف ولا إشكال.
* (و) * حينئذ ف * (لو حلف من غير نية) * على الوجه المزبور بل كان لسبق لسان أو لدفع ضرر أو غير ذلك * (لم ينعقد سواء كان بصريح) * كقول: " والله " * (أو كناية) * كقول: " والسميع " وغيره مما لا يحمل إطلاقه على اليمين، إذ لا مدخل هنا لصريح اللفظ في عقد اليمين، إذ أقصاه أنه صريح في القسم، وهو غير القصد إلى العقد به. * (و) * على كل حال ف * (هي يمين اللغو) * أو منه التي قد سمعت تفصيل الكلام فيها في أول الكتاب.
* (والاستثناء بالمشيئة) * في اليمين بأن يعلقه على مشيئة الله جائز قطعا،