" اليمين التي تكفر أن يقول الرجل: لا والله ونحو ذلك " وخبر ميسرة (1) " إن أمير المؤمنين عليه السلام مر برحبة القصابين بالكوفة فسمع رجلا يقول: لا والذي احتجب بسبع طباق، قال: فعلاه بالدرة فقال له: ويحك إن الله لا يحجبه شئ ولا يحتجب عن شئ، قال الرجل: أنا اكفر عن يميني يا أمير المؤمنين، قال:
لا، لأنك حلفت بغير الله ".
* (و) * كيف كان فلا إشكال في أن * (كل ذلك) * أي الأقسام الثلاثة * (ينعقد به اليمين مع القصد) * بل ولا خلاف، بل الاجماع بقسميه عليه، مضافا إلى النصوص (2) بل وإطلاق الأدلة كتابا (3) وسنة (4).
نعم صرح المصنف * (و) * غيره بأنه * (لا تنعقد بما لا ينصرف إطلاق اسمه إليه كالموجود والحي والسميع والبصير وإن نوى بها الحلف، لأنها مشتركة فلم يكن لها حرمة) * في * (القسم) * بل لا أجد فيه خلافا بينهم في ذلك إلا ما يحكي عن الإسكافي من انعقادها بالسميع والبصير، لكن في كشف اللثام لادعائه اختصاصهما به تعالى، ويحتمل كلامه العدم.
قلت: بل هو على دعوى الاختصاص خارج عما نحن فيه أيضا، إذ الكلام على فرض اشتراكهما وعدم انصرافها.
لكن الانصاف عدم خلو الحكم المزبور من إشكال إن لم يكن إجماعا مع فرض قصد الحالف بها الذات المقدسة، وخصوصا مع القرينة الحالية أو المقالية الدالة على ذلك، لصدق الحلف بالله حينئذ على القسم بها، بل هي مع القرينة كالقسم الأول.
ودعوى أن اشتراكها أسقط حرمة القسم بها لا شاهد لها، بل قد عرفت