* (ولو قال: لعمر الله) * بفتح العين مرفوعا على الابتداء والخبر محذوف وهو " يميني " أو " قسمي " * (كان قسما وانعقدت به اليمين) * بلا خلاف معتد به أجده فيه، للنص (1) المتقدم، وإن قيل هو من البقاء والحياة، وهو قريب من العمر بالضم، لكنه لم يستعمل في القسم إلا مفتوحا، وهو بهذا المعنى محتمل للمعاني المانعة من انعقاده، كالقدرة والعلم وغيرهما من الصفات، إلا أنه كالاجتهاد في مقابلة النص المعمول به بين الأصحاب، والله العالم.
* (و) * كيف كان فلا خلاف معتد به بيننا نصا وفتوى في أنه لا ينعقد اليمين بغير " الله " على الوجه الذي قدمنا، ف * (لا تنعقد بالاطلاق ولا بالعتاق ولا بالتحريم ولا بالظهار ولا بالحرم ولا بالكعبة والمصحف والقرآن والأبوين) * ولا بغير ذلك مما سمعته في النصوص (2) السابقة أو ما يستعمله العامة.
* (ولا بالنبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام) * فضلا عن غيرهم من المخلوقات المعظمة والأماكن المشرفة، كالأنبياء والملائكة وغيرهم، للأصل وما سمعته من النصوص السابقة الناهية (3) عن الحلف بغير الله والأمر بالحلف به إن أريد، بل قد سمعت الاشكال في أصل جواز الحلف بغيره وإن لم يكن منعقدا، وأن الأقوى جوازه، لما عرفت. بل لا ينبغي ترك الوفاء به مع منافاته لتعظيم ما أريد تعظيمه شرعا، بل لا بد منه مع فرض الإهانة في بعض الأحوال.
ولعل هذا هو المراد بالمحكي عن ابن الجنيد من انعقاده بما عظم الله من الحقوق، نحو " وحق رسول الله " و " حق القرآن " لا وجوب الكفارة، كما أنه يمكن أن يراد بما يحكي عنه أيضا من انعقاده بالطلاق والعتاق والصدقة ونحوها انعقاد ما يقبل التعليق منها على ذلك لا على أنه يمين، وإلا كان شاذا يمكن تحصيل الاجماع على خلافه، بل يمكن دعوى تواتر النصوص (4) بذلك أيضا،