بل عن بعض العامة وجوبه لظاهر قوله تعالى (1): ولا تقولن لشئ إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله " وهي مع أنها في غير اليمين أيضا ظاهرة في الأدب والإرشاد.
وعلى كل حال فهو * (يوقف اليمين عن الانعقاد) * بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه لو لم يكن المحلوف عليه الواجب أو المندوب أو ترك الحرام أو المكروه، فلا يحنث حينئذ بالفعل المحلوف عليه، ولا تلزمه الكفارة، للنبوي (2) المنجبر بما عرفت " من حلف على يمين فقال: إنشاء الله تعالى لم يحنث " وخبر السكوني (3) عن أبي عبد الله: " قال أمير المؤمنين عليه السلام: من استثنى في اليمين فلا حنث ولا كفارة " ولعله المراد من خبر علي بن جعفر (4) عن أخيه موسى عليه السلام المروي عن كتابه قال: " سألته عن الرجل يحلف على الشئ ويستثنى ما حاله؟ قال: هو على ما استثنى ".
بل ظاهره كالفتاوى الايقاف مطلقا وإن كان المتعلق فعل الواجب أو المندوب، بل حكاه في الرياض عن الأكثر بل في الدروس قول الفاضل بقصره على ما لم يعلم مشيئة الله إياه نادر، بل في الرياض " هو كالاجتهاد في مقابلة النص، بل فيه المناقشة بمنع العلم بتعلق المشيئة بها على الاطلاق، فقد لا يشاؤها في حق هذا الحالف لعارض لا يعلم به ".
قلت: قال الفاضل في قواعده: " وضابط التعليق بمشيئة الله أن المحلوف عليه إن كان واجبا أو مندوبا انعقدت " وفي كشف اللثام " ولم يوقفها التعليق، لأنهما مما شاء قطعا إلا على رأي الأشعري ".
ثم قال: " وإلا فلا " وفي كشف اللثام " لما عرفت من تساوي طرفي المباح في مشيئته تعالى، وعليه ينزل إطلاق الأصحاب والأخبار (5) مع احتمال