أن التقييد بها وارد مورد المبالغة يدفعها أن الأزيد من ذلك أبلغ، ولعله لذا أجاب عنها المصنف بالهجر.
وأما ما حكاه عن النهاية فلعله لما في كشف اللثام عن بعض الكتب عن الباقر عليه السلام (1) " إذا حرك بها لسانه أجزأ وإن لم يجهر، وإن جهر بها إن كان جهر باليمين فهو أفضل " ونحوه قول الصادق عليه السلام في خبر السكوني: (2) " قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من حلف سرا فليستثن سرا، ومن حلف علانية فليستثن علانية " وعلى كل حال فلا مخالفة فيهما للمطلوب كفتوى النهاية، ضرورة كون محل البحث تركها سرا وعلانية، والاقتصار على نيتها.
هذا وفي القواعد " ولو قال: لأشربن اليوم إلا أن يشاء الله أو لا أشرب إلا أن يشاء الله لم يحنث بالشرب ولا بتركه فيهما، كما في الاثبات " أي كما أنه يوقف اليمين فلا يحنث بالفعل ولا بالترك لمنعه من الانعقاد فكذا بصيغة الاستثناء، لاتحاد المعنى.
وفي كشف اللثام " وقد يقال هنا بالحنث بالترك في الأول والفعل في الثاني لاشتراط الحل، وهو فعل خلاف المحلوف عليه، وهو الترك في الأول والشرب في الثاني بالمشيئة، فما لم يعلم تحققها لم يجز له خلاف المحلوف عليه، بخلاف الاثبات، فإنه يتضمن اشتراط العقد أي فعل المحلوف عليه بالمشيئة. ويدفعه أن المباحات يتساوى فعلها وتركها في تعلق مشيئة الله، ووقوع كل منهما كاشف عن التعلق، نعم يفترق الحال في التعليق بمشيئة غيره تعالى كما سيأتي " انتهى.
وفي المسالك " ولو قال: والله لأفعلن كذا إلا أن يشاء الله أو لا أفعلن إلا أن يشاء الله فوجهنا: أشهرهما أنه كالأول، فلا يحنث بالفعل ولا بعدمه، ويحتمل الحنث في الأول إن لم يفعل، وفي الثاني إن فعل، لأن شرط منع