بل لعله من ضروري مذهب الشيعة في الطلاق والعتاق ونحوهما.
وأما اليمين بالبراءة فقد عرفت الكلام فيه سابقا، ويأتي أيضا، كما أنه لا إشكال في طرح ما تضمن (1) من النصوص من الكفارة على الحلف بآية من آي القرآن أو حمله على ضرب من الندب.
* (وكذا) * لا ينعقد بقول * (وحق الله، فإنه حلف بحقه، لا به تعالى) * كما في القواعد ومحكي الخلاف وغيرهما، قيل: " لأنه مشترك بين ما يجب له على عباده من العبادات التي أمر بها، وفي الحديث (2) " قلت: يا رسول الله ما حق الله؟
قال: أن لا تشركوا به شيئا وتعبدوه وتقيموا الصلاة وتؤتوا الزكاة " وبين القرآن، لقوله تعالى (3): " وإنه لحق اليقين " وبين كونه وصفا كغيره من الصفات الراجعة إلى ذاته من غير اعتبار زيادة - إلى أن قال -: فإذا قال: وحق الله لأفعلن لم ينعقد، لاشتراكه بين أمور كثيرة أكثرها لا ينعقد به اليمين، سواء قصد تلك الأفراد التي لا إشكال في عدم الانعقاد بها مع قصدها أم أطلق، لأن المتبادر من حقه غيره ".
وفيه أن اشتراكه يقتضي عدم الانعقاد به حتى مع قصد الأخير، نحو ما سمعته في السميع والبصير.
* (وقيل) * والقائل الشيخ في المحكي من مبسوطه وجماعة: * (ينعقد) *، لأنه يمين بالله عرفا ولغلبة استعمالها في المعنى الأخير، ولأن " حق " صفة عامة فإذا أضيف إلى الله تعالى اختص به، فكان يمينا كسائر صفات ذاته من العظمة والعزة وغيرهما.
* (وهو بعيد) * عند المصنف لكن الانصاف أنه قريب، خصوصا مع ملاحظة