أن إطلاق الأدلة يشهد بخلافها، بل خبر السكوني (1) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال أمير المؤمنين عليه السلام: من حلف وقال لا ورب المصحف فعليه كفارة واحدة " قد يظهر منه ما قلناه، ضرورة اشتراك رب المصحف بين الله تعالى وبين من له بل اشتراكه أوضح منه، لما سمعت.
ودعوى أنها كالعقود اللازمة لا يجوز عقدها إلا باللفظ الصريح بنفسه قد عرفت ما فيها في المقيس عليه فضلا عن المقيس، والتخلص عن ذلك باحتمال إرادتهم الحلف بها على الاطلاق لا مع خصوص قصد الذات بها فضلا عن ذكر ما يدل على إرادة ذلك منها مناف لظاهرهم، بل صريح بعضهم كالأصبهاني في كشفه، فإنه قال: " وإن نوى الحلف به تعالى " مفسرا بذلك عبارة القواعد التي هي كعبارة الكتاب وغيرها، بل لعل المنساق منها ما ذكره، وحينئذ فلا دليل إلا الاجماع ودون إثباته خرط القتاد.
* (ولو قال: " وقدرة الله " " وعلم الله " فإن قصد المعاني الموجبة للحال) * الزائدة على الذات كما يقول الأشعري أو المقدور والمعلوم * (لم ينعقد اليمين) * لأنها حلف بغير الله تعالى، وقد عرفت عدم الانعقاد به * (وإن قصد كونه قادرا عالما) * باعتبار أنها أمور ينتزعها العقل من الذات وإلا فليس إلا الذات * (جرى) * حينئذ الحلف بهما * (مجري القسم بالله القادر العالم) * ولأنها في العرف أيمان بالله تعالى وإن قصد الأمور المنتزعة، إذ لا يتعين الحلف به تعالى بالحلف بذاته مع مشاركتها للذات في الحرمة، وربما يحترم الذات فلا يقسم لها، بل بما يتعلق بها، وقد سمعت التعليل في الصحيح (2) لكون لعمر الله يمينا بأنه قسم بالله، مع أن مرجعه إلى القسم بعمره الذي هو الحياة.
ومما ذكرنا يعلم الوجه في الانعقاد مع الاطلاق المنصرف إلى الحلف بالله