المقر، خصوصا إذا قلنا إنه بالنفي ينتفي على وجه لا يلحقه بالالحاق كصورة العكس.
ولذا قال في الدروس الذي هو الأصل في الشرط المزبور لمن تأخر عنه:
" لو أقر بأخ من الأب والأب موجود فنفى ثبوته في موضع يجوز النفي لم يتوارثا وإن تصادقا، ولو مات الأب وهما على التصادق أو استلحقه بعد موت أبيه ففي ثبوت نسبه وجهان " ثم ذكر الوجهين السابقين، وظاهره الميل إلى الآخر منهما، بل في المسالك التصريح بأنه أقوى.
وفيه أن الأدلة التي منها ظاهر نصوص الأمة التي ليست فراشا تقتضي أن النفي في الانتفاء كاللحق في الالحاق، فلا ينفع الالحاق في الأول ولا النفي في الثاني، وحينئذ فلا يكون شرطا كي يتجه عليه الاعتراض، والله العالم.
ولو تصادق البالغان على نسب ثم رجعا فإن كان بنوة لم يقبل، لأنه كالفراش بل أشد، بل في الدروس والأقرب القطع بعدم صحة الرجوع في نسب الولد، أما غير البنوة ففي قبول الرجوع وجهان كما في الدروس، إلا أنك قد عرفت ظهور بعض النصوص (1) المزبورة في اعتبار بقائهما على الاقرار في التوارث، لقوله عليه السلام:
" لم يزالا مقرين " بل قد عرفت أن ثبوت التوارث بالاقرار على خلاف القواعد.
فينبغي الاقتصار فيه على المتيقن.
ولو قال: هذا ولدي من الزنا فهو من باب تعقيب الاقرار بالمنافي، فهل يؤخذ بأول كلامه فيلحق به أو بآخره فلا يثبت به حكم النسب؟ نظر كما في الدروس.
ولو قال: هو أخي واقتصر، ثم قال: أردت إخوة الدين أو الرضاع ففي الدروس الوجه القبول، لامكانه. وفيه أنه خلاف الحقيقة.
ولو أقر بأخ فكذبه المقر به صدق بعد موت المقر ففي إرثه نظر، من أن في إنكاره استحقاق الوارث غيره، ومن زوال المانع من ثبوت الأخوة،