لم يكونا معلومي النسب.
* (و) * إلا ف * (لو كانا) * أي الاثنان * (معلومي النسب فأقرا بثالث ثبت نسبه إن كانا عدلين) * لحصول البينة التي يثبت بها، كونهما مقرين لا ينافي كونهما شاهدين.
* (ولو أنكر الثالث أحدهما لم يلتفت إليه، وكانت التركة بينهم أثلاثا) * لثبوت نسب الأولين واعترافهما بالثالث، سواء كانا عدلين أو لا، لكن مع عدالتهما يثبت نسبه معهما، وبدونها يثبت شركته معهما بالإرث خاصة، لما عرفت من أن الاقرار في غير البنوة لا يثبت النسب، وإنما يثبت التوارث بين المتصادقين على الوجه الذي قد عرفت.
المسألة * (الرابعة:) * * (لو كان للميت) * وارث في الظاهر * (إخوة وزوجة فأقرت) * الزوجة * (له) * أي الميت * (بولد) * صغير أو كبير * (كان لها) * الثمن بمقتضى إقرارها، وهو نصف نصيبها لولا إقرارها، ثم ينظر * (فإن صدقها الإخوة) * على ذلك * (كان الباقي) * وهو ثلاثة أرباع التركة * (للولد دون الإخوة) *، بل إن كان فيهم عدلان ثبت نسبه أيضا مع ذلك.
* (وكذا) * الحكم في * (كل وارث في الظاهر أقر بمن هو أقرب منه) * كالعم المقر بأخ للميت * (دفع إليه جميع ما في يده) * لعموم " إقرار العقلاء " (1) بخلاف الأجنبي الذي هو شاهد غير مقر، وبخلاف الوارث واقعا المعلوم كذب إقراره * (ولو كان مثله) * في الإرث * (دفع إليه من نصيبه) * أي المقر * (بنسبة نصيبه) * أي المقر به إلى أنصباء الورثة، كما لو أقر أحد الأخوين بأخت مثلا دون الآخر دفع المقر من نصيبه - وهو النصف - خمسا منه لأنه نسبة نصيب الأخت إلى سهام