الإرث إلى غير المتقارين في الأول دون الثاني، فإنه يقتصر عليهما على الوجه المزبور.
بل ظاهر المسالك المفروغية من ذلك، حيث قال في شرح قوله: " وإذا أقر بغير الولد " إلى آخره: " هذا من جملة ما افترق فيه الاقرار بالولد من غيره، فإن الاقرار بالولد مع التصديق أو بدونه يثبت به النسب، ويتعدى التوارث إلى غيرهما من أنسابهما بشرطه، وأما الاقرار بغير الولد للصلب وإن كان ولد ولد فيختص حكمه مع التصديق بالمتصادقين، لما تقرر من أن ذلك إقرار بنسب الغير، فلا يتعدى المقر، ولو لم يحصل تصديق افتقر إلى البينة ".
لكن ربما ظهر من بعض التردد في ذلك، لأصالة عدم التعدي من غير فرق بين الولد الكبير وغيره بعد أن لم يكن نص ولا إجماع " وفي الرياض هو في غاية الجودة كالروضة ونهاية المرام وغيرهما.
قلت: يمكن تحصيل الاجماع عليه في الولد أو شهرة تصلح لجبر الخبر (1) والمرسل (2) الدالين على لحوق الولد بالاقرار، وأنه لا ينتفى بالنفي أبدا بالنسبة إلى دلالته على ذلك: وإن اعتبرنا التصديق فيه - لما عرفته من كون الشهرة أو الاجماع على ذلك مع كونه موافقا للقواعد - فيضعف العمل بهما بالنسبة إلى العمل بهما في ذلك وإن كان ظاهر النهاية كما سمعت ذلك، لكن بعد حصول التصديق يثبت النسب المستفاد من فحوى الخبرين المزبورين الدالين على كونه أعظم من الفراش.
أما غير الولد فيبقى على قاعدة عدم ثبوت النسب بالاقرار صغيرا كان أو كبيرا إلا مع التصديق ولو من الصغير بعد بلوغه، فيثبت التوارث بينهما خاصة على الوجه