* (ولو قال) * المسلم: * (له علي مال) * ثم قال: * (من ثمن خمر) * غير محترمة * (أو خنزير لزمه المال) * إجماعا مع الفصل، كما عن التذكرة، بل ومع الوصل بلا خلاف أجده فيه، بل في نهاية المرام نسبته إلى علمائنا، لاقتضاء ذلك سقوط الأول، ضرورة عدم سقوط الثمن لهما في شرع الاسلام، لكن في الدروس " قيل " مشعرا بنوع توقف فيه، بل في مجمع البرهان " فيه تأمل، من قاعدة الاقرار المذكورة في التذكرة مرارا، وهي أنه مبني على اليقين، فكلما لم يتيقن لم يلزم بشئ، ولا يخرج عنه بالظن وغيره، ويسمع فيه الاحتمال ولو كان نادرا، ولا شك في أنه يحتمل كون اعتقاده لزوم الثمن بشرائهما لاعتقاده صحة ذلك مطلقا، أو إذا كان الشراء من الكافر، أو لزوم ذلك إذا كان في زمان الكفر، ونحو ذلك وبالجملة مع إمكان احتمال لا يلزمه معه شئ ولا يصير الكلام لغوا محضا ومتناقضا بحسب اعتقاده يشكل الحكم باللزوم بمجرد ذلك، للأصل والقاعدة، ولهذا قال في التذكرة نقلا عن بعض الشافعية: " لو قال: لفلان علي من ثمن الخمر ألف لم يلزمه شئ يرده بحال - إلى أن قال -: ويؤيده نقل الاجماع في التذكرة في صورة الفصل الخارجة عن العادة دون صورة الوصل، وما حكاه فيها أيضا عن الجويني أنه كان يقول كنت أود لو فصل بين أن يكون المقر جاهلا بأن ثمن الخمر لا يلزم وبين أن يكون عالما، فيعذر الجاهل دون العالم، ولكن لم يصر إليه أحد من الشافعية، وقد تبعه في ذلك تلميذه في نهاية المرام، حتى قال: إن ما ذكره الجويني لا يخلو من قوة " ونحوه في الرياض.
إلا أن الجميع كما ترى لا ينبغي الالتفات إليه، خصوصا من القاعدة التي قد عرفت ما فيها غير مرة، ولو صحت لا نسد باب الاقرار، وأما ما ذكره من التهجسات فليس شئ منها بشئ، ولهذا لم يذهب إليه أحد من العامة الذين مبنى مذهبهم على نحو هذه الاعتبارات.
نعم لو قال المقر: " كان ذلك من ثمن خمر أو خنزير فظننته لازما لي " وأمكن الجهل بذلك في حقه توجهت دعواه، وكان له تحليف المقر له على نفيه إن