المسألة * (الرابعة) * * (إذا قال: " له علي دراهم ناقصة " صح إذا اتصل بالاقرار،) * لأنه حينئذ * (كالاستثناء) * بلا خلاف أجده فيه إلا ما عن الإيضاح من أن الأصح عدم القبول عملا بأول الكلام وكون الوصف منافيا للسابق، لاقتضائه الرجوع عن بعضه، ولا يخفى ضعفه، إذ لم يثبت بالاقرار سواه حتى يقال إنه سقط، ولا منافاة بين الأمرين، فقطع بعض الكلام عن بعض وألزمه به بعيد عن مقصد الشارع، خصوصا بعد ما سمعت من صحيح هشام (1) المتضمن عدم الأخذ بالكلام حتى يتم، مضافا إلى فهم العرف كونه كلاما واحدا أو أنه ليس إقرارا ودعوى، ولا رجوعا، بل قيل: لولا ذلك لأدى إلى تعذر الاقرار ممن عليه دراهم ناقصة.
نعم لو انفصل لم يسمع بلا خلاف أجده فيه، بل في جامع المقاصد لا بحث فيه، ولعله لكونه حينئذ دعوى جديدة يقتضي رفع ما حكم بثبوته، فلا تسمع بدون البينة، لكن عن التحرير احتمال القبول إذا كان التعامل بالناقص غالبا، وهو كذلك.
* (و) * على كل حال ف * (يرجع في قدر النقيصة) * مع فرض تعددها * (إليه) * بلا خلاف ولا إشكال.
* (وكذا) * يقبل مع الاتصال * (لو قال:) * له علي * (دراهم زيف) * أي مغشوشة لنحو ما سمعته * (لكن يقبل تفسيره بما فيه فضة) من أفرادها المتعددة * (ولو فسره بما لا فضة فيه لم يقبل) * لعدم صدق الدرهم الزيف أي