اعترافه به الآن حال الدعوى لكنه يدعي كونه على الوجه المزبور ولم يكن باقراره بمحضر من الحاكم قطع لهذه الدعوى المفروض سماعها منه.
كما أنه قد يناقش فيما ذكره المصنف وغيره من أن ذلك ليس تكذيبا لاقراره إلى آخره بأن المراد من تكذيبه هو دعوى خلاف مقتضاه لا إنكاره، ولا ريب في أنه هنا كذلك، لكنه ادعى كون صدوره للوجه المزبور، فإن كان ذلك كافيا في قبول دعواه على وجه يستحق اليمين على المدعى عليه لعموم " البينة على المدعي واليمين على من أنكر " (1) اتجه التعدية لغير المقام، فلو ادعى المقر مثلا أن إقراره كان لمصلحة من المصالح التي منها أن يقر المدعى عليه بماله عليه في مقابلة إقراره الصوري، ومنها دفع ضرر يكون عليه وغير ذلك إلا أن ذلك مناف لما يفهم من المصنف وغيره أن السبب في سماع الدعوى في المقام جريان العادة.
بل في جامع المقاصد وغيره تعليله بكونه مما تعم به البلوى، وبنحو ذلك مما يظهر منه خصوصية للمقام سوغت سماع الدعوى فيه وإن كانت مكذبة لاقراره.
نعم قول المصنف " إذ ليس إلى آخره طاهر أو صريح في أن المقام ليس من تكذيب الاقرار، بل من دعوى شئ آخر معه، ونحوه غيره في التعليل المزبور وإن كان هو كما ترى، ضرورة صدق التكذيب عليه، إذ دعوى عدم القبض بعد الاقرار به تكذيب له قطعا وإن ذكر وجها لاقراره.
ولعل الأقوى في النظر إن لم يكن إجماع عدم خصوصية للمقام، فتسمع الدعوى بما لا ينافي الاقرار مطلقا إذا ذكر وجها ممكنا لاقراره الأول، بل لو ادعى علم المقر له به استحق له اليمين عليه، بل لا يبعد جريان نحو ذلك في البينة، لعموم الأدلة التي منها " البينة على المدعي واليمين على من أنكر " (2) وليس