عليها الافهام وتوافقت عليها أحكام أولي الأحلام.
وأيضا إن أراد من الدليل الشرعي ما هو دليل شرعي عند ذلك المجتهد، فمن المعلوم أن كل مجتهد إذا حكم بشئ من دليل، فهو جازم بأنه دليل شرعي.
وإن أراد الدليل الشرعي بحسب الواقع فالعامي من أين يعرف الدليل الشرعي الواقعي من غيره؟ إذ لو علمه لكان أعلى درجة من المجتهد الذي يقلده، لأنه لا يميز، وهو مميز، بل يصير أعلى درجة من جميع المجتهدين.
وأيضا لم يقل: أحد بأن دليل المجتهد يموت، بل يقولون: دليل العامي يفوت بموت مجتهده، لما عرفت من الدليل.
ولأن مستنده إذا كان ظن المجتهد - لا دليل ظنه كما عرفت - فإذا مات ذهب المستند، كما أن المجتهد إذا تغير ظنه لا يكون ظنه السابق حجة قطعا، ولا ينفع أن دليله بعد باق وما مات، ولا شك في أنه بعد التغيير لا يمكن الاخذ بالسابق، والسبب لعدم الامكان هنا بعينه موجود في الموت.
ولا يرد: أن الموت مثل صورة تغير رأيه ولما يظهر بعد على مقلده، لان الاستصحاب حجة، وهو هنا موجود، بخلاف ما إذا علم المقلد بالموت للقطع بزوال الظن حينئذ: فإما أن يتغير بصورة أخرى، أو لم يبق منه شئ أصلا.
وأيضا المستند ليس نفس الظن من حيث هو ظن، بل الأدلة التي مرت، وهي موجودة في حال الحياة دون الموت.
ومنها الاجماع، وهنا نقلوا الاجماع على عدم الجواز، بل وربما جعل من المعلوم من مذهب الشيعة، وربما يظهر ذلك من كتب أهل السنة أيضا، وعلى تقدير عدم تمامية هذا الاجماع، فالاجماع على الجواز باطل قطعا. وقد