فلا شراء).
وفي الموثق عن إسحاق بن عمار (جواز الاشتراء من العامل الذي يظلم، ما لم يعلم أنه ظلم فيه أحدا) إلى غير ذلك.
وورد في الاخبار في المال المختلط: (إخراج الخمس وحلية الباقي). وتفصيل الأمور في الفقه.
والاحتياط والأولى - مهما أمكن - التجنب عن الشبهات، و ارتكاب الاحتياط في الفتوى وعدم الاتكال على أصل البراءة مهما أمكن، لان ما ورد في الاحتياط يكون في غاية الكثرة والشدة، وموافق لمسلك النجاة سيما في زمان الحيرة، وخصوصا بعد ملاحظة وهن العمومات، وشمولها لما يقع فيه الاحتياط، وإن كان الاتكال على أصل البراءة لا مانع منه أصلا، لكن في مثل دوران المرأة بين كونها بنتا، أو زوجة أو أختا، وأمثال ذلك يجب الاجتناب البتة.
وكذا في المأكولات مثل: كون أحد الإناءين فيه السم المهلك جزما، و لم يعرف بعينه، وأمثال ذلك.
والله الهادي إلى سبيل النجاة.
وأما ما ورد فيه نصان متعارضان: فالأظهر فيه التخيير لكثرة ما ورد فيه من الأخبار الدالة عليه، وموافقتها للأصل، وقوة دلالتها.