على عدمها كما عرفت.
وأيضا: الفقه أحكامه خلافية، وأدلتها متعارضة، فكيف يمكن الحكم بالصحة؟ مع أن بعض الأقوال والأدلة يحكم بفساده، فلا يمكن للعامي حكمه بالصحة والبطلان من غير تقليد. وأما المجتهد فيحكم بصحته وبطلانه معا: الصحة بالنسبة إلى مقلد مجتهد يحكم بالصحة، والبطلان بالنسبة إلى من يقلد الحاكم بالبطلان، وهذا لم يقلد أحدا (مطلقا، فتأمل).
وأما لو وافق ظن الكل فهو موافق لمظنون حكم الله، ولا دليل على أن كل موافق لمظنون حكمه تعالى محسوب من حكمه تعالى، فتأمل.
وأيضا شغل ذمته يقيني يتوقف برأته على دليل يقيني، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (لا تنقض اليقين إلا بيقين مثله).
وأيضا الإطاعة العرفية واجبة قطعا لقوله تعالى: أطيعوا الله وغير ذلك. والامتثال العرفي لا يتحقق إلا بالاتيان بذلك الشئ بحسب الواقع، لا أن كل ظن يكون يكفي، إلا أن يجوز الامر كل ظن يكون.
وأيضا: الموافق لمذهب العدلية أن الثواب والعقاب بإزاء الافعال، و معلوم أن هذا وهن لم يطابق عبادته الواقع في الفعل واحد، و التقصير أيضا واحد من دون تفاوت أصلا، غاية الامر أنه اتفق هذا الظن في موافقته للواقع، كما أنه اتفق ذلك في مخالفته للواقع، ومحض الاتفاق كيف يصلح