ولا بالمعاشرة، وتحقيقهم ذلك كله بالدليل لا يخفى صعوبته، مع عدم الوجوب عليهم قبل البلوغ بل بعده أيضا لعدم العلم بالتكليف بها.
نعم يمكن فرض الحصول فحينئذ يصح التكليف، ولكن قد لا يكون و المراد أعم.
والحاصل أنه لا دليل يصلح إلا أن يكون إجماعا، وهو أيضا غير معلوم، بل ظني أنه يكفي في الأصول الوصول إلى المطلوب كيف كان بدليل ضعيف باطل وتقليد كذلك كما مر الإشارة إليه، وعدم نقل إيجاب من السلف بل كانوا يكتفون بمجرد الاعتقاد... إلخ).
وقال في بحث وجوب العلم بدخول الوقت: (كل من فعل ما هو في نفس الامر - وان لم يعرف كونه كذلك - ما لم يكن عالما بنهيه وقت الفعل حتى لو أخذ المسائل من غير أهله، بل لو لم يأخذ من أحد و ظنها وفعل فإنه يصح.... إلى أن قال: وفي كلام الشارع إشارات، مثل مدحه جماعة للطهارة بالماء مع عدم العلم بحسنها، وصحة حج من مر بالموقف وقوله لعمار: (ألا فعلت كذا) (1) فإنه يدل على أنه لو فعل كذا لصح، وفي الصحيح من