وأيضا روى الكليني رحمه الله في الصحيح عن الباقر عليه السلام قال: بني الاسلام على خمسة - إلى أن قال -: لو أن رجلا قام ليله، و صام نهاره، وتصدق بجميع ماله، وحج جميع دهره، ولم يعرف ولاية ولي الله فيواليه، ويكون جميع أعماله بدلالته إليه ما كان له على الله حق في ثوابه، ولا كان من أهل الايمان الحديث.
وما دل على أن العبادة لا بد من أن تكون بالمعرفة من قبل الأئمة عليهم السلام كثير. ومجرد الظن كيف يكون يغني؟ وأيضا: نحن في أمر من الأمور الجزئية لو أردنا ثبوته شرعا من شهادة العدلين لاحتجنا إلى دليل يدل على أن شهادة العدلين حجة في إثبات ذلك، و لو لم يكن دليل لا يثبت بها البتة، فكيف يمكن القول بحجية قول عوام الناس، والظنون التي تحصل بمجرد هوى النفس في جميع عبادات العوام، والحكم بالصحة شرعا لذلك؟ فتأمل.
وأيضا من أصول ديننا أن الحجة منحصرة في قول من لا يجوز الخطأ عليه، ويظهر ذلك من الأخبار الكثيرة، ولذا قلنا باشتراط العصمة في النبي والإمام عليه السلام، فلا يكون الحجة في قول المجتهد أصلا فضلا عن الميت، وفضلا عن العامي، وغيره من الظنون.
ورجوع العامي إلى المجتهد الحي ثبت بدليل، ففي الحقيقة الحجة هو دليل جواز الرجوع. وظن المجتهد ليس نفس قول الشارع، لجواز أن يكون غيره، سيما (و) أقوال المجتهدين مختلفة، بل وقول مجتهد واحد يختلف كثيرا،