الاجماع أو غيره.
وفيه أن التكليف إذا وقع بالاتيان بفعل مجمل: فإن لم يمكن الاتيان به فلا يكون تكليف به، بل لا بد من البيان، وإن أمكن الاتيان به بارتكاب مقدمات لا مانع منها شرعا فلا مانع من التكليف به حينئذ، فالمقتضي موجود، والمانع مفقود.
نعم لو وقع الاشكال: في أن المقدمات مانعة مبطلة أم لا، فيكون من قبيل الأول.
وتمام الكلام قد ذكرنا في الفائدة الثالثة.