عليه نفسه كان يعلم أنه حرام، فإن نفسه بشقاوته تخفي عليه أمره، كما ورد:
(ان الرياء أخفى من دبيب النملة) وورد (أنه شرك خفي). وأمثال ذلك وأن المراد من الهلاك غير العقوبة، بل آثار الحرام الواقعي المترتبة عليه، التي لا تنفك عنه، أو لا تكاد تنفك. والله أعلم.
الثاني: أنه يدل على كون الحكم ثلاثة: - وهذا موافق لمذهب المجتهدين - من أنه حلال بين، وحرام بين، وشبهات مكروهة.
وأما الحكم عند الاخباري فأزيد من الثلاثة إن قالوا: بأن مثل مال الغاصب والسارق شبهة، وكذا كون امرأة أختا من الرضاعة شبهة، و غير ذلك مما ورد التنزه، والاجتناب عنه، والاحتياط فيه من الشرع.
وإن لم يقولوا بذلك وقالوا: بأنه حلال بين - كما صرح به بعضهم - ففيه:
أنه كيف يكون هذا حلالا بينا، وما لا نص فيه من جميع ما خلق لنا يكون واجب الاجتناب أو حراما، وهذا عجيب.
الثالث: انه شامل للشبهة في الموضوع، وما احتمل الوجوب وغير الحرمة من الاحكام، فما يقولون فيهما فهو جواب المجتهدين أيضا من دون تفاوت كما أثبتناه في رسالتنا في أصل البراءة.
الرابع: أن كون ما لا نص فيه شبهة أول الكلام، فإن الأدلة السابقة واحد منها يكفي لخروجه عن الشبهة، فضلا عن الاجتماع، وسيما التواتر