أما مع عدم المطابقة فظاهر، لان الصحة هي موافقة الامر، فإذا لم تكن توافقه تكون غير صحيحة لا محالة ولا نزاع لاحد في ذلك وأنه يجب الأداء لو تفطن في الوقت.
وأما القضاء: فالمشهور أنه يجب أيضا، لأنه ما صلى مثلا، وكل من لم يصل فات صلاته، وكل من فات صلاته يجب عليه القضاء، لعموم ما دل على وجوب قضاء الفوائت. هذا على القول بأن القضاء ليس تابعا للأداء، بل بفرض جديد. وأما على القول الاخر: فالوجوب في كل موضع ثابت من غير حاجة إلى العموم.
وأما إذا طابقت الواقع: فإما أن لا يكون له ظن بأنها المطلوبة فهي أيضا باطلة، لعدم تأتي نية القربة، وكذا لو كان له ظن إلا أنه ما كان يثق بظنه، وكان متزلزلا، وما كان يدري أنه معتبر شرعا حتى يتأتى منه نية القربة.
وفي الحقيقة: هاتان الصورتان داخلتان في غير المطابقة للواقع.
وأما إذا كان له وثوق بحيث يتأتى منه نية القربة فهي أيضا باطلة، لأنك قد عرفت: أن الظن ليس بحجة، ولا يجوز التعويل عليه شرعا، إلا أن يدل عليه دليل، وحجة شرعية.
والحجة إنما نهضت على التقليد للمجتهد الحي، لا أي ظن يكون، مثل الظن الحاصل من تقليد الاباء والأمهات، وسائر الناس، أو من مجرد هوى النفس، أو تقليد المجتهد الميت، لعدم دليل على حجية هذه الظنون، بل الدليل