طلاق السنة بالمعنى الأخص يهدم المحلل، وابن بكير قاس هذا الهدم بذلك كما ذكره الأصحاب..
وفيه أولا ان ابن بكير وان كان فطحيا الا انه ليس من أهل القياس وثانيا ليس قوله في جواب من اعترض عليه بان رفاعة روى أنه إذا دخل بينهما زوج (زوج وغير زوج عندي سواء) قياسا، كما سيأتي بيانه مع أنه لو سلم فهو قياس مع الفارق فلاحظ.
رابعها: ما خلج ببالي القاصر من أنه من الاخذ بالمتيقن مما دلت عليه الكتاب والسنة لاختصاص أدلة حصر الطلاق بالمرتين ولزوم المحلل بالتزويج بالغير بعد الثالث كتابا وسنة بالطلاق العدى الذي رجع فيه الزوج في عدة المطلقة ويؤيده روايات مفصلة بين الطلاق العدى والسني بالمعنى الأخص كما نشير إليها، واما الاخبار المؤكدة للاطلاق مثل صحيح أبي بصير وغيره، فاما لم تصل إلى ابن بكير أو اعتقد تعارضها مع غيرها مع عدم ترجيح لها، فرجع إلى الأصل الأولى وهو جواز نكاح الرجل لزوجته التي طلقها بلا حد حاضر كساير الخطابات، مع عدم اطلاق لدليل الحصر كما سيأتي وليس ذلك من الهدم ولا من قياس مورد رواية بمورد رواية أخرى فانتظر.
الامر الثالث - الظاهر حسب ما يقتضيه التحقيق في المسألة أن أصحابنا الامامية رضوان الله عليهم انما أفتوا بالتساوي بين الطلاق العدى والسني بالمعنى الأخص في حرمة المطلقة على الزوج ابدا بعد الطلاق الثالث عولا منهم على اطلاق أدلة حصر الطلاق بالمرتين ولزوم المحلل وشمولها للطلاق السني أيضا. قال الشيخ في الاستبصار ج 3 - 269 والتهذيب ج 8 - 28 بعد ذكر صحيح أبي بصير الدال على التساوي ما لفظه: الذي تضمن