مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان) التطليقة الثالثة: التسريح باحسان.
3 - ومنها ما رواه ص 29 وفي الاستبصار ج 3 - 270 عن الكافي ج 2 - 103 باسناد صحيح إلى معلى بن خنيس عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته ثم لا يراجعها حتى حاضت ثلاث حيض، ثم تزوجها، ثم طلقها فتركها حتى حاضت ثلث حيض من غير أن يراجعها، يعنى: يمسها، قال: له ان يتزوجها أبدا ما لم يراجع ويمس.
قلت: وحمله الشيخ على ما إذا تزوجت زوجا آخر ثم فارقها بموت أو طلاق. وهو ضعيف لأنه ينافيه التقييد في الجواب (ما لم يراجع ويمس) كما هو واضح.
4 - ومنها مرسل الصدوق (الوسائل ج 15 - 347 خبر 8 من باب كيفية طلاق السنة) قال:
روى عن الأئمة ع ان طلاق السنة هو إذا أراد الرجل ان يطلق امرأته تربص بها حتى تحيض وتطهر ثم يطلقها في قبل عدتها بشاهدين عدلين.. فإذا مضت لها ثلاثة أطهار فقد بانت وهو خاطب من الخطاب، والامر إليها ان شاءت تزوجته وان شاءت فلا، فان تزوجها بعد ذلك تزوجها بمهر جديد، فان أراد طلاقها طلقها للسنة على ما وصفت ومتى طلقها طلاق السنة فجائز له ان يتزوجها بعد ذلك، وسمى طلاق السنة:
طلاق الهدم، متى استوفت قروءها وتزوجها ثانية هدم الطلاق الأول..
5 - ومنها ما رواه الشيخ في التهذيب ج 8 - 35 - 26 والاستبصار ج 3 276، في الصحيح عن ابن محبوب عن عبد الله بن بكير عن زرارة بن أعين قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: الطلاق الذي يحبه الله، والذي يطلق الفقيه، وهو العدل بين المرأة والرجل، ان يطلقها في استقبال الطهر بشهادة شاهدين وإرادة من القلب ثم يتركها حتى يمضى ثلاثة قروء، فإذا رأت الدم في أول قطرة من