الأول: ما ورد في هدم نكاح الغير بعد ثلث تطليقات من الزوج الأول، وهذه الأخبار مع كثرتها وصحة أسانيد غير واحد منها، كما تقدم بعضها متطابقة لمورد الآية المباركة: (الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان فان طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره) والتعميم لصورة نكاح الغير بعد التطليقة الأولى أو الثانية، انما هو بالأولوية القطعية ومفهوم الموافقة، لا بد لالة اللفظ كما لا يخفى.
الثاني: ما دل صريحا على أن نكاح الغير لا يهدم التطليقة والتطليقتين، وانما يوجب الهدم فيما حرمت المطلقة على الزوج وهو بعد الثالث.
فمنها صحيح الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته تطليقة واحدة ثم تركها حتى مضت عدتها فتزوجت زوجا غيره، ثم مات الرجل أو طلقها، فراجعها زوجها الأول؟ قال: هي عنده على تطليقتين باقيتين.
ومنها صحيح منصور عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة طلقها زوجها واحدة أو اثنتين ثم تركها حتى تمضي عدتها، فتزوجها غيره، فيموت أو يطلقها، فتزوجها الأول، قال قال هي عنده على ما بقى من الطلاق.
ومنها صحيح محمد الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
ومنها صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ان عليا عليه السلام كان يقول في رجل يطلق امرأته تطليقة ثم يتزوجها بعد زوج: انها عنده على ما بقى من طلاقها.
ومنها خبر عبد الله بن محمد قال قلت له روى عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يطلق امرأته على الكتاب والسنة وتبين منه بواحدة وتزوج زوجا غيره فيموت عنها أو يطلقها فترجع إلى زوجها الأول انها تكون عنده على تطليقتين وواحدة قد مضت، فكتب: صدقوا.