وبالجملة هذا قياس موهون باطل لا يمنع عن أصالة الصحة المقتضية لدفع كل احتمال على خلاف السماع فلاحظ وتدبر.
ثالثها ما ذكره بقوله: وليس عبد الله معصوما لا يجوز هذا عليه، بل وقع منه العدول عن اعتقاد مذهب الحق إلى اعتقاد مذهب الفطحية ما هو معروف من مذهبه، والغلط في ذلك أعظم من اسناد فتيا الغلط فيمن يعتقد صحته لشبهة إلى بعض أصحابه الأئمة عليه السلام.
وفيه ان التعليل جار في عمار الساباطي، وأعلام الفقهاء الثقات الأجلة من الفطحية، ولا يلتزم بمثل ذلك ابدا بل صرح هو بخلاف ذلك في كتبه ففي التهذيب ج 7 ص 101 و الاستبصار ج 3 - 95 بعد روايات ثلثة لعمار الساباطي في بيع الدينار بالدرهم المعارضة لغيرها من الاخبار عند رد تضعيف جماعة من أهل النقل بأنه فطحي فاسد المذاهب، قال:
غير انا لا نطعن في النقل عليه بهذه الطريقة، لأنه وان كان كذلك، فهو ثقة في النقل لا يطعن عليه.
بل كان غلط الواقفة في مذهبهم المجعولة طمعا في حطام الدنيا أعظم من ذلك وصرح بحجية اخبار ثقاتهم في النقل.
بل قال في كتابه (عدة الأصول) بحجية اخبار الثقات المتحرزين من الكذب من الكفار أيضا، بل قال في ص 61: فاما من كان مخطئا في بعض الأفعال أو فاسقا بأفعال الجوارح وكان ثقة في روايته متحرزا فيها فان ذلك لا يوجب رد خبره و يجوز العمل به لان العدالة المطلوبة في الرواية حاصلة، وانما الفسق بأفعال الجوارح بمنع من قبول شهادته، وليس بمانع من قبول خبره، ولا جل ذلك قبلت الطائفة اخبار جماعة هذه صفتهم.