عدول ابن بكير عن فتوى أكثر الامامية في الطلاق وإذ نشأ الطعن في عبد الله بن بكير الفقيه الثقة من مقالته في المطلقة ثلاثا بالطلاق السني وانه لا يحتاج إلى المحلل دون المطلقة ثلاثا بالطلاق العدى فإنها تحرم على الرجل الا مع المحلل، خلافا لظاهر الامامية حيث لم يفصلوا بيني السني والعدي، فتحقيق القول في وثاقته في النقل وفقاهته وازاحة الشك في منزلته يقتضى ذكر أمور:
الأول صرح فقهائنا بتفرد ابن بكير والصدوق الذي تبعه وعدولهما عما استقرت عليه الفتوى من تحريم المطلقة ثلثا على زوجها الا بعد المحلل بتزويج غيره بلا فرق بين الطلاق السني والعدي، وقالا بالتفصيل بينهما وان المطلقة ثلثا بالطلاق السني بلا تخلل رجعة بينها لا تحرم على الأول ولا يحتاج التزويج إلى المحلل. قال في الجواهر ج 32 - 129 بعد ذكر المسألة: بلا خلاف أجده في شئ من ذلك بيننا الا في الأخيرين: ابن بكير والصدوق، فجعلا الخروج من العدة هادما للطلاق، فله حينئذ نكاحها بعد الثلاث بلا محلل، ولكن سبقهما الاجماع ولحقهما بل يمكن دعوى تواتر النصوص بالخصوص بخلافهما.. وستسمع شذوذ ابن بكير في تخصيص ذلك بالطلاق العدى دون السني، كشذوذ بعض النصوص المتضمنة لذلك، لمعارضتها بالمستفيض من النصوص أو المتواتر الموافق لا طلاق الكتاب، ولا جماع الأصحاب بقسميه. قلت: وقد صرح أصحابنا ومنهم الشيخ كما تقدم بخلاف ابن بكير في هذه المسألة ويدل ذلك على منزلته في الفقه و خلافه في المقام من وجهين أشار إليهما الشيخ في التهذيبين وسيأتي بيانه إن شاء الله أقوال في وجه عدوله الثاني ان في وجه عدول عبد الله بن بكير عن فتوى الأصحاب وجوها و