من قبل ان تمسوهن فمالكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا).
وكما دلت أيضا على تخصيص جواز تجديد الزواج بها بما إذا لم يطلقها ثلاث مرات بينهن رجوعان في العدة والا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. و لاختصاصها بالمطلقات بالعدة والرجوع، لا ينعقد لها ظهور اطلاق لتحريم النكاح بعد ثلث تطليقات بالطلاق السني. وبالجملة مع أن التسريح باحسان هو الطلاق السني يكون المراد من (الطلاق مرتان) هو الطلاق العدى، وأيضا مع التأمل في هذه الآيات واختصاص احكامها بالعدي، يظهر ان الاطلاق فيها للطلاق السني بالمعنى الأخص كما هو مدعى المشهور محل نظر ومنع وما ذكره ابن بكير ظاهر الوجه فلا تغفل.
واما الثانية وهي النظر في الروايات فان الاخبار في المسألة على طوائف:
الأولى ما دلت على مذهب ابن بكير من التفصيل بين العدى والسني.
1 - فمنها ما رواه الكليني في الكافي ج 2 - 103، والشيخ في التهذيب ج 8 33 - 17، والاستبصار ج 3 - 274 في الموثق عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام المرأة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره قال هي التي تطلق، ثم تراجع، ثم تطلق، ثم تراجع، ثم تطلق الثالثة، فهي التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره ويذوق عسيلتها.
2 - ومنها ما رواه في التهذيب ج 8 - 25 عن الكافي ج 2 - 99 باسناد صحيح عن ابن مسكان عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال... وان أراد ان يراجعها اشهد على رجعتها قبل ان تمضي أقراؤها فتكون عنده على التطليقة الماضية. قال وقال أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام: هو قول الله عز وجل: (الطلاق