الثالثة، وهو آخر القروء لان الأقراء هي الأطهار - فقد بانت منه، وهي أملك بنفسها، فان شاءت تزوجت وحلت له بلا زوج، فان فعل هذا بها مئة مرة هدم ما قبله وحلت بلا زوج، وان راجعها قبل ان تملك نفسها ثم طلقها ثلاث مرات يراجعها ويطلقها لم تحل له الا بزوج.
قلت: وهذه الرواية هي التي أوجب طعن الشيخ في ابن بكير بقوله هذه الرواية آكد شبهة الخ. وتقدم بألفاظه في ص 140 فلاحظ.
6 - ومنها ما رواه في الكافي ج 2 - 99 وفي التهذيب ج 8 - 26 عنه باسنادين صحيحين عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام انه قال كل طلاق لا يكون على السنة أو على طلاق العدة فليس بشئ، قال زرارة قلت لأبي جعفر عليه السلام: فسر لي طلاق السنة وطلاق العدة؟ فقال: اما طلاق السنة فإذا أراد الرجل تطليق امرأته فلينتظر بها حتى تطمث وتطهر، فإذا خرجت من طمثها طلقها تطليقة من غير جماع ويشهد شاهدين على ذلك ثم يدعها حتى تطمث طمثين فتنقضي عدتها بثلاث حيض وقد بانت منه ويكون خاطبا من الخطاب ان شاءت تزوجته وان شاءت لم تزوجه، وعليه نفقتها والسكنى ما دامت في عدتها وهما يتوارثان حتى تنقضي العدة.
قال: واما طلاق العدة التي قال الله تعالى (فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة) فإذا أراد الرجل منكم ان يطلق امرأته طلاق العدة فلينتظر بها حتى تحيض وتخرج من حيضها، ثم يطلقها تطليقة من غير جماع ويشهد شاهدين عدلين، ويراجعها من يومه ذلك أن أحب أو بعد ذلك بأيام قبل ان تحيض ويشهد على رجعتها ويواقعها، وتكون معه حتى تحيض، فإذا حاضت وخرجت من حيضها طلقها تطليقة أخرى من غير جماع ويشهد على ذلك ثم يراجعها أيضا متى شاء