هذا الخبر من أنه إذا طلقها ثلاث تطليقات للسنة لا تحل حتى تنكح زوجا غيره، هو المعتمد عندي والمعول عليه لأنه موافق لظاهر الكتاب قال الله تعالى (الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان) ولم يفصل بين طلاق السنة وطلاق العدة فينبغي ان تكون الآية على عمومها، ويكون الخبر مؤكدا لها، ويدل عليه أيضا ما رواه..
قلت: ثم ذكر صحيح الفضلاء عن أبي جعفر عليه السلام، وصحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام، ثم ناقش فيما يدل بظاهره على التفصيل بين العدى والسني من الاخبار بصورها دلالة أو سندا فلاحظ.
إذا عرفت هذا فنقول: يمكن الانتصار لعبد الله بن بكير تارة بالمناقشة فيما عول عليه الأصحاب من اطلاق الكتاب وجملة من الروايات، وأخرى بتتميم الاستدلال بالروايات المفصلة بين الطلاق العدى والسني وبالله الاعتصام.
اما الأولى وهو المناقشة في اطلاق الكتاب فان الدليل المخرج عن:
أصالة جواز الطلاق أكثر من مرة بعد عموم قوله تعالى (الرجال قوامون على النساء)، وعن أصالة تملك المرأة أمرها بالطلاق، وعن أصالة جواز التزويج بها جديدا بعد سد أبواب الطلاق وحصرها بالطلاق العدى في قوله تعالى (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن) انما هو هذه الآيات: (وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلثة قروء ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ... وبعولتهن أحق بردهن في ذلك أن أرادوا اصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم - الطلاق مرتان