أقوالا: أحدها: انه من العمل بالرأي والاجتهاد في مقابل النص وهذا صريح الشيخ في التهذيب ج 8 - 35 بعد رواية زرارة 107، والاستبصار ج 3 - 276 - 24 وأيضا بعد روايتي رفاعة وعبد الله بن المغيرة كما في الاستبصار ج 3 - 271 - 5 و 6 وتقدم حكايته مقالة ابن بكير ابتهاجا بما رزقه الله من الرأي، بل قد طعن فيه بأنه نسب رأيه إلى الرواية والسماع وانه من الفطحي غير بعيد.
وفيه أولا ان الفطحية هم أصحاب الاخذ بالرواية والتعبد بالنص، بل كانت شدة تعبدهم بالنصوص والروايات مع قلة تدبر هم ألجأ هم إلى القول بامامة عبد الله الأفطح غرورا بالمروي: (ان الإمامة في الأكبر من أولاد الإمام عليه السلام) ولا يقولون بالرأي المبتدء ولا القياس والاستحسان.
وثانيا ان تصريح الطائفة ومنهم الشيخ بوثاقته في النقل لا يلائم مع احتمال وضع الحديث ونسبة الرأي إلى الرواية.
ثانيها انه من التقية في مقام الافتاء. قال في الحدائق بعد تأمله فيما ذكره الشيخ: والأقرب عندي هو حمل ما ذكره ابن بكير من هذه الأقوال، وكذا صحيحة زرارة على التقية وان ابن بكير كان عالما بالحكم المذكور في كلام الأصحاب، ولكنه عدل عن القول به واظهار الافتاء به تقية. وأشار إليه في الجواهر ج 32 - 131 بقوله: والحمل على التقية محل نظر لا يخفى على المتأمل.
ثالثها - انه من القياس قال المحقق العلامة المجلسي الأول رحمه الله في شرح من لا يحضره الفقيه ج 9 - 15 بعد ذكر الروايات وكلام الأصحاب وابن بكير اعلم أن الهدم جاء بمعنيين أحدهما انه إذا طلق مرة أو مرتين ثم تزوجت زوجا غيره فإنه يهدم الطلقة أو الطلقتين وتبقى معه على ثلاث تطليقات لأنه إذا هدم المحلل الثلث فيهدم الأقل بطريق أولى، وهذا رواية رفاعة. والثاني ان استيفاء العدد في