بالثنتين وملكت أمرها وحلت للأزواج وكان زوجها خاطبا من الخطاب ان شاءت تزوجته وان شاءت لم تفعل فان هو تزوجها تزويجا جديدا بمهر جديد كانت معه على واحدة باقية وقد مضت ثنتان، فان أراد ان يطلقها طلاقا لا يحل له حتى تنكح زوجا غيره تركها حتى إذا حاضت وطهرت أشهد على طلاقها تطليقة واحدة ثم لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، واما طلاق العدة فان يدعها حتى تحيض الحديث.
قلت: هذه هي الرواية الواضحة دلالة على التساوي بينهما وقال الشيخ بعد تمامها: الذي تضمن هذا الحديث من أنه إذا طلقها ثلاث تطليقات لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، هو المعتمد عندي والمعمول عليه لأنه موافق لظاهر كتاب الله عز وجل، الخ ما تقدم من كلامه.
والخبر قاصر سندا بالارسال، مع مخالفته لما روى عنه بطريق معتبر الصريح في اختصاص الحكم بالعدي الذي رجع إليها الزوج وذاق عسيلتها كما تقدم.
الطائفة الثالثة: الاخبار التي وردت في طلاق التي لم يدخل بها رواها الشيخ في التهذيب ج 8 - 65 والاستبصار ج 3 - 297. فمنها صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة طلقها زوجها ثلاثا قبل ان يدخل بها قال لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
ومنها صحيح الحلبي عنه عليه السلام في رجل طلق امرأته ثم تركها حتى انقضت عدتها، ثم تزوجها ثم طلقها من غير أن يدخل بها حتى فعل ذلك بها ثلاثا قال:
لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
ومنها خبر محمد بن مسلم عنه عليه السلام في رجل طلق امرأته الحديث نحو صحيح الحلبي.