تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ٦٧
شعري أي فائدة في تقسيم لحاظ اللاحظ، ثم أي ربط بين تقسيمه وصيرورة المهية باعتباره قابلة للحمل وعدمها والذي يقتضيه النظر الدقيق ولعله مراد القوم هو ان كل المباحث المعنونة في أبواب المهية من المعقولات الثانية انما هي بلحاظ نفس الامر و ان المهية بحسب واقعها الأعم من حد الذات أو مرتبة وجودها لها حالات ثلثة، لا تتخلف عن واقعها ولا يرجع قسم منها إلى قسم آخر وان لوحظ على خلاف واقعه الف مرات حتى أن الاختلاف الواقع بين المادة والجنس والنوع واقعي لا اعتباري اما انقسام المهية بحسب نفس الامر إلى أقسام ثلثة فلانها إذا قيست إلى أي شئ فاما أن يكون ذلك الشيئي لازم الالتحاق بها بحسب وجودها أو ذاتها كالتحيز بالنسبة إلى الجسمية والزوجية بالنسبة إلى الأربعة، وهذه هي المهية بشرط شيئي، واما أن يكون ممتنع الالتحاق بحسب وجودها أو ذاتها كالتجرد عن المكان والزمان بالنسبة إلى الجسم والفردية إلى الأربعة وهذه هي المهية بشرط لا، واما أن يكون ممكن الالتحاق كالوجود بالنسبة إلى المهية والبياض إلى الجسم الخارجي فهذه هي الماهية اللا بشرط فالماهية بحسب نفس الامر لا تخلو عن أحد هذه الأقسام، ولا يتخلف عما هو عليه بورود الاعتبار على خلافه، وبهذا يخرج الأقسام عن التداخل إذ لكل واحد حد معين لا ينقلب عنه إلى الاخر ويتضح الفرق بين اللا بشرط المقسمي والقسمى لان المقسم نفس ذات المهية وهى موجودة في جميع الأقسام، واللا بشرط القسمي مقابل للقسمين بحسب نفس الامر ومضاد لهما، (والحاصل) ان مناط صحة التقسيم هي الواقع لا اعتبار المعتبر فالماهية ان امتنع تخلفها عن مقارنها في واحد من مراتب الواقع فهي بالنسبة إليه بشرط شئ وان امتنع لها الاتصاف به فهي بالنسبة إليه بشرط لا، وإن كان له قابلية الاتصاف واستعداده من غير لزوم ولا امتناع فهي بالنسبة إليه لا بشرط كالأمثلة المتقدمة، وما ذكرنا وان لم أر التصريح به بل مخالف لظواهر كلماتهم الا انه تقسيم صحيح دائر في العلوم لا يرد عليه ما أوردناه على ظواهر أقوالهم، (نعم) هذا التقسم انما هو للماهية بحسب نفسها، ولكن يمكن ان يجرى في المهية الموجودة بل يمكن
(٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 9
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 13
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 16
5 5 - في المخصص اللبي 20
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 35
7 7 - في الخطابات الشفاهية 41
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 50
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 52
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 58
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 59
12 12 - في المطلق والمقيد 62
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 64
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 65
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 69
16 17 - في مقدمات الحكمة 70
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 74
18 19 - في القطع 81
19 20 - في التجري 85
20 21 - في اقسام القطع 93
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 102
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 109
23 24 - في الموافقة الالتزامية 117
24 25 - في العلم الاجمالي 123
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 130
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 140
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 154
28 29 - في حجية الظواهر 162
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 164
30 31 - ما يتعين به الظاهر 166
31 32 - الاجماع المنقول 167
32 33 - الشهرة الفتوائية 169
33 34 - في حجية الخبر الواحد 172
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 175
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 180
36 37 - آية النفر 194
37 38 - في البراءة 203
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 213
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 258
40 41 - في الشك في المكلف به 306
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 331
42 43 - في ملاقي الشبهة 354
43 44 - في الأقل والأكثر 377