تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ٢١
التعليلية يتمسك بالعام (فغير صحيح) لما تقرر في محله من أن الحيثيات التعليلية جهات تقييدية في الأحكام العقلية بحيث تصير تلك الجهات موضوعا لها (وعليه) فالخارج انما هو العنوان مع حكمه عن تحته لا نفس الافراد لان الفرض ان المخصص لبى عقلي، ولو سلمنا ان الخارج هو نفس الافراد وذواتها دون عنوانها، يخرج الكلام عن الشبهة المصداقية للمخصص والنزاع هنا فيها.
وأوضح حالا مما ذكراه ما عن بعض أعاظم العصر من الفرق بين ما إذا كان المخصص صالحا لان يؤخذ قيدا للموضوع ولم يكن احراز انطباق ذلك العنوان على مصاديقه من وظيفة الامر كقيام الاجماع على اعتبار العدالة في المجتهد، وبين ما إذ لم يكن كذلك كما في قوله عليه السلام اللهم العن بنى أمية قاطبة، حيث يعلم أن الحكم لا يعم من كان مؤمنا منهم، ولكن احراز ان لا مؤمن في بنى أمية من وظيفة المتكلم حيث لا يصح له القاء مثل هذا العموم الا بعد احرازه، ولو فرض انا علمنا من الخارج ان خالد بن سعيد كان مؤمنا كان ذلك موجبا لعدم اندراجه تحت العموم، فلو شككنا في ايمان أحد فاللازم جواز لعنه استكشافا من العموم وان المتكلم أحرز ذلك حيث إنه وظيفته (انتهى) و (فيه) ان خروج ابن خالد إن كان لخصوصية قائمة بشخصه، لا لأجل انطباق عنوان عليه، فالشك في غيره يرجع إلى الشك في تخصيص زايد فيخرج عن محل البحث لان البحث في الشبهة المصداقية للمخصص، وإن كان لأجل انطباق عنوان المؤمن عليه، فالكلام فيه هو الكلام في غيره من سقوط أصالة الجد في المؤمن، لأجل تردد الفرد بين كونه مصداقا جديا للعام أو لغيره.
تنبيهات (الأول) لو قال المولى أكرم كل عالم، ثم قال منفصلا عنه لا تكرم زيدا وعمروا وبكرا لانهم فساق، فهل يجوز التمسك هنا بالعام في الفرد المشكوك أولا، الظاهر بل التحقيق هو الثاني لان تعليله بكونهم فساقا يعطى ان المخرج هو العنوان دون الاشخاص مستقلة ويأتي فيه ما قدمناه وما ربما يقال من جواز التمسك بالعام
(٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 9
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 13
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 16
5 5 - في المخصص اللبي 20
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 35
7 7 - في الخطابات الشفاهية 41
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 50
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 52
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 58
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 59
12 12 - في المطلق والمقيد 62
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 64
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 65
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 69
16 17 - في مقدمات الحكمة 70
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 74
18 19 - في القطع 81
19 20 - في التجري 85
20 21 - في اقسام القطع 93
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 102
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 109
23 24 - في الموافقة الالتزامية 117
24 25 - في العلم الاجمالي 123
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 130
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 140
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 154
28 29 - في حجية الظواهر 162
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 164
30 31 - ما يتعين به الظاهر 166
31 32 - الاجماع المنقول 167
32 33 - الشهرة الفتوائية 169
33 34 - في حجية الخبر الواحد 172
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 175
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 180
36 37 - آية النفر 194
37 38 - في البراءة 203
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 213
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 258
40 41 - في الشك في المكلف به 306
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 331
42 43 - في ملاقي الشبهة 354
43 44 - في الأقل والأكثر 377