التعليلية يتمسك بالعام (فغير صحيح) لما تقرر في محله من أن الحيثيات التعليلية جهات تقييدية في الأحكام العقلية بحيث تصير تلك الجهات موضوعا لها (وعليه) فالخارج انما هو العنوان مع حكمه عن تحته لا نفس الافراد لان الفرض ان المخصص لبى عقلي، ولو سلمنا ان الخارج هو نفس الافراد وذواتها دون عنوانها، يخرج الكلام عن الشبهة المصداقية للمخصص والنزاع هنا فيها.
وأوضح حالا مما ذكراه ما عن بعض أعاظم العصر من الفرق بين ما إذا كان المخصص صالحا لان يؤخذ قيدا للموضوع ولم يكن احراز انطباق ذلك العنوان على مصاديقه من وظيفة الامر كقيام الاجماع على اعتبار العدالة في المجتهد، وبين ما إذ لم يكن كذلك كما في قوله عليه السلام اللهم العن بنى أمية قاطبة، حيث يعلم أن الحكم لا يعم من كان مؤمنا منهم، ولكن احراز ان لا مؤمن في بنى أمية من وظيفة المتكلم حيث لا يصح له القاء مثل هذا العموم الا بعد احرازه، ولو فرض انا علمنا من الخارج ان خالد بن سعيد كان مؤمنا كان ذلك موجبا لعدم اندراجه تحت العموم، فلو شككنا في ايمان أحد فاللازم جواز لعنه استكشافا من العموم وان المتكلم أحرز ذلك حيث إنه وظيفته (انتهى) و (فيه) ان خروج ابن خالد إن كان لخصوصية قائمة بشخصه، لا لأجل انطباق عنوان عليه، فالشك في غيره يرجع إلى الشك في تخصيص زايد فيخرج عن محل البحث لان البحث في الشبهة المصداقية للمخصص، وإن كان لأجل انطباق عنوان المؤمن عليه، فالكلام فيه هو الكلام في غيره من سقوط أصالة الجد في المؤمن، لأجل تردد الفرد بين كونه مصداقا جديا للعام أو لغيره.
تنبيهات (الأول) لو قال المولى أكرم كل عالم، ثم قال منفصلا عنه لا تكرم زيدا وعمروا وبكرا لانهم فساق، فهل يجوز التمسك هنا بالعام في الفرد المشكوك أولا، الظاهر بل التحقيق هو الثاني لان تعليله بكونهم فساقا يعطى ان المخرج هو العنوان دون الاشخاص مستقلة ويأتي فيه ما قدمناه وما ربما يقال من جواز التمسك بالعام