تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ١٩
إلى ما كان بنفسه مشتبها فيه)، لابد من التزامه بعدم وجوب اكرام من اشتبه عند المولى انه عادل أو لا ولكن العبد أحرز كونه عالما عادلا، مع أن العبد لا يعد معذورا في ترك اكرامه وان اعتذر بان المولى لم يكن في مقام البيان بالنسبة إلى المشكوك واما نسبة ما افاده إلى الشيخ الأعظم ففي غير محله فان كلامه في تقريراته آب عن ذلك، و (ملخصه) ان العام الواقع في كلام المتكلم غير صالح لرفع الشبهة الموضوعية التي هو بنفسه أيضا قد يكون مثل العبد فيها، فالعام مرجع لرفع الشبهة الحكمية لا الموضوعية وأنت ترى ان كلامه آب عما نسب إليه، بل يرجع إلى ما فصلناه وأوضحناه، ولولا تشويش عبائر القائل واغلاقها لجاز حملها على ما افاده الشيخ الأعظم قدس سره كما قد يظهر من ذيل كلامه ثم: ان شيخنا العلامة أعلى الله مقامه نقل تقريبا لجواز التمسك عن المحقق النهاوندي (طيب الله رمسه)، وهو ان قول القائل أكرم العلماء يدل بعمومه الافرادي على وجوب اكرام كل واحد من العلماء، ويدل باطلاقه على سراية الحكم إلى كل حالة من الحالات ومن جملة حالات الموضوع كونه مشكوك الفسق والعدالة وقد علم من قوله (لا تكرم الفساق من العلماء) خروج معلوم الفسق منهم فمقتضى أصالة العموم والاطلاق بقاء المشكوك تحته (انتهى) والجواب. أولا ان ما فسر به الاطلاق غير صحيح لان الاطلاق ليس الا كون الشئ تمام الموضوع كما تقدم لا اخذ جميع الحالات والعناوين في الموضوع فان ذلك معنى العموم، فما اصطلح به من الاطلاق الأحوالي باطل من رأس، و (ثانيا) ان البحث انما هو في العام المتضمن لبيان الحكم الواقعي، والمفروض ان الموضوع له انما هو العالم بقيد كونه غير الفاسق لبا فكيف يحكم بوجوب اكرام المشتبه مع كونه فاسقا واقعيا، وما ذكره من أن العام وإن كان غير شامل له باطلاقه الافرادي الا انه شامل له باطلاقه الأحوالي بمعنى ان العالم واجب الاكرام في جميع الحالات ومنها كونه مشكوك الفسق يستلزم اجماع حكمين في موضوع واحد بعنوان واحد، لان ما ذكره من الاطلاق الأحوالي موجود في الخاص أيضا فان قوله لا تكرم الفساق شامل
(١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 9
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 13
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 16
5 5 - في المخصص اللبي 20
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 35
7 7 - في الخطابات الشفاهية 41
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 50
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 52
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 58
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 59
12 12 - في المطلق والمقيد 62
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 64
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 65
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 69
16 17 - في مقدمات الحكمة 70
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 74
18 19 - في القطع 81
19 20 - في التجري 85
20 21 - في اقسام القطع 93
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 102
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 109
23 24 - في الموافقة الالتزامية 117
24 25 - في العلم الاجمالي 123
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 130
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 140
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 154
28 29 - في حجية الظواهر 162
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 164
30 31 - ما يتعين به الظاهر 166
31 32 - الاجماع المنقول 167
32 33 - الشهرة الفتوائية 169
33 34 - في حجية الخبر الواحد 172
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 175
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 180
36 37 - آية النفر 194
37 38 - في البراءة 203
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 213
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 258
40 41 - في الشك في المكلف به 306
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 331
42 43 - في ملاقي الشبهة 354
43 44 - في الأقل والأكثر 377