إلى ما كان بنفسه مشتبها فيه)، لابد من التزامه بعدم وجوب اكرام من اشتبه عند المولى انه عادل أو لا ولكن العبد أحرز كونه عالما عادلا، مع أن العبد لا يعد معذورا في ترك اكرامه وان اعتذر بان المولى لم يكن في مقام البيان بالنسبة إلى المشكوك واما نسبة ما افاده إلى الشيخ الأعظم ففي غير محله فان كلامه في تقريراته آب عن ذلك، و (ملخصه) ان العام الواقع في كلام المتكلم غير صالح لرفع الشبهة الموضوعية التي هو بنفسه أيضا قد يكون مثل العبد فيها، فالعام مرجع لرفع الشبهة الحكمية لا الموضوعية وأنت ترى ان كلامه آب عما نسب إليه، بل يرجع إلى ما فصلناه وأوضحناه، ولولا تشويش عبائر القائل واغلاقها لجاز حملها على ما افاده الشيخ الأعظم قدس سره كما قد يظهر من ذيل كلامه ثم: ان شيخنا العلامة أعلى الله مقامه نقل تقريبا لجواز التمسك عن المحقق النهاوندي (طيب الله رمسه)، وهو ان قول القائل أكرم العلماء يدل بعمومه الافرادي على وجوب اكرام كل واحد من العلماء، ويدل باطلاقه على سراية الحكم إلى كل حالة من الحالات ومن جملة حالات الموضوع كونه مشكوك الفسق والعدالة وقد علم من قوله (لا تكرم الفساق من العلماء) خروج معلوم الفسق منهم فمقتضى أصالة العموم والاطلاق بقاء المشكوك تحته (انتهى) والجواب. أولا ان ما فسر به الاطلاق غير صحيح لان الاطلاق ليس الا كون الشئ تمام الموضوع كما تقدم لا اخذ جميع الحالات والعناوين في الموضوع فان ذلك معنى العموم، فما اصطلح به من الاطلاق الأحوالي باطل من رأس، و (ثانيا) ان البحث انما هو في العام المتضمن لبيان الحكم الواقعي، والمفروض ان الموضوع له انما هو العالم بقيد كونه غير الفاسق لبا فكيف يحكم بوجوب اكرام المشتبه مع كونه فاسقا واقعيا، وما ذكره من أن العام وإن كان غير شامل له باطلاقه الافرادي الا انه شامل له باطلاقه الأحوالي بمعنى ان العالم واجب الاكرام في جميع الحالات ومنها كونه مشكوك الفسق يستلزم اجماع حكمين في موضوع واحد بعنوان واحد، لان ما ذكره من الاطلاق الأحوالي موجود في الخاص أيضا فان قوله لا تكرم الفساق شامل
(١٩)