الطبيعة، والمخصص يخرج طائفة من افراد العام كافراد الفساق منهم، وما ربما يتكرر في كلامه من أن الحكم في القضايا الحقيقية على العنوان بما انه مرآة لما ينطبق عليه، غير تام لان العنوان لا يمكن أن يكون مرآة للخصوصيات الفردية، مع أن لازم ما ذكره أن يكون الافراد موضوعا للحكم لان المحكوم عليه هو المرئي دون المرآة فلا يصح قوله: ان تمام الموضوع في العام قبل التخصيص هو طبيعة العالم الخ بل التحقيق كما تقدم ان العنوان لم يكن مرآة الا لنفس الطبيعة الموضوع لها، وأداة العموم تفيد افرادها، والقضية الحقيقية متعرضة للافراد فتحصل:
ان الكلام انما هو في العام المخصص لا المطلق المقيد وكيف كان فقد استدل لجواز التمسك بان العام بعمومه شامل لكل فرد من الطبيعة وحجة فيه، والفرد المشكوك فيه لا يكون الخاص حجة بالنسبة إليه للشك في فرديته، فمع القطع بفرديته للعام والشك في فرديته للخاص يكون رفع اليد عن العام رفع اليد عن الحجة بغير حجة و (الجواب) ان مجرد ظهور اللفظ وجريان أصالة الحقيقة لا يوجب تمامية الاحتجاج ما لم تحرز أصالة الجد، " توضيحه ": ان صحة الاحتجاج لا تتم الا بعد ان يسلم أمور: من احراز ظهوره، وعدم اجماله مفهوما، وعدم قيام قرينة على خلافه حتى يختتم الامر باحراز ان المراد استعمالا هو المراد جدا، ولذلك لا يمكن الاحتجاج بكلام من دأبه وعادته الدعابة، وان أحرز ظهوره وجرت أصالة الحقيقة، لعدم جريان أصالة الجد مع أن ديدنه على خلافه (فعليه) ما مر من أصالة التطابق بين الإرادتين، انما هو فيما إذا شك في أصل التخصيص وان هذا الفرد بخصوصه أو بعنوان آخر هل خرج عن حكم العام أو لا، واما إذا علم خروج عدة افراد بعنوان معين، وشك في أن هذا العنوان هل هو مصداق جدي لهذا العنوان أو ذاك العنوان، فلا يجرى أصلا، ولا يرتفع به الشك عندهم. و " بالجملة " إذ ورود المخصص نستكشف عن أن انشائه في مورد التخصيص لم يكن بنحو الجد، ويدور أمر المشتبه بين كونه مصداقا للمخصص حتى يكون تحت الإرادة الجدية لحكم المخصص، و بين عدم كونه مصداقا له حتى يكون تحت الإرادة الجدية لحكم العام المخصص، و