تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ١٧
الطبيعة، والمخصص يخرج طائفة من افراد العام كافراد الفساق منهم، وما ربما يتكرر في كلامه من أن الحكم في القضايا الحقيقية على العنوان بما انه مرآة لما ينطبق عليه، غير تام لان العنوان لا يمكن أن يكون مرآة للخصوصيات الفردية، مع أن لازم ما ذكره أن يكون الافراد موضوعا للحكم لان المحكوم عليه هو المرئي دون المرآة فلا يصح قوله: ان تمام الموضوع في العام قبل التخصيص هو طبيعة العالم الخ بل التحقيق كما تقدم ان العنوان لم يكن مرآة الا لنفس الطبيعة الموضوع لها، وأداة العموم تفيد افرادها، والقضية الحقيقية متعرضة للافراد فتحصل:
ان الكلام انما هو في العام المخصص لا المطلق المقيد وكيف كان فقد استدل لجواز التمسك بان العام بعمومه شامل لكل فرد من الطبيعة وحجة فيه، والفرد المشكوك فيه لا يكون الخاص حجة بالنسبة إليه للشك في فرديته، فمع القطع بفرديته للعام والشك في فرديته للخاص يكون رفع اليد عن العام رفع اليد عن الحجة بغير حجة و (الجواب) ان مجرد ظهور اللفظ وجريان أصالة الحقيقة لا يوجب تمامية الاحتجاج ما لم تحرز أصالة الجد، " توضيحه ": ان صحة الاحتجاج لا تتم الا بعد ان يسلم أمور: من احراز ظهوره، وعدم اجماله مفهوما، وعدم قيام قرينة على خلافه حتى يختتم الامر باحراز ان المراد استعمالا هو المراد جدا، ولذلك لا يمكن الاحتجاج بكلام من دأبه وعادته الدعابة، وان أحرز ظهوره وجرت أصالة الحقيقة، لعدم جريان أصالة الجد مع أن ديدنه على خلافه (فعليه) ما مر من أصالة التطابق بين الإرادتين، انما هو فيما إذا شك في أصل التخصيص وان هذا الفرد بخصوصه أو بعنوان آخر هل خرج عن حكم العام أو لا، واما إذا علم خروج عدة افراد بعنوان معين، وشك في أن هذا العنوان هل هو مصداق جدي لهذا العنوان أو ذاك العنوان، فلا يجرى أصلا، ولا يرتفع به الشك عندهم. و " بالجملة " إذ ورود المخصص نستكشف عن أن انشائه في مورد التخصيص لم يكن بنحو الجد، ويدور أمر المشتبه بين كونه مصداقا للمخصص حتى يكون تحت الإرادة الجدية لحكم المخصص، و بين عدم كونه مصداقا له حتى يكون تحت الإرادة الجدية لحكم العام المخصص، و
(١٧)
مفاتيح البحث: الحج (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 9
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 13
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 16
5 5 - في المخصص اللبي 20
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 35
7 7 - في الخطابات الشفاهية 41
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 50
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 52
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 58
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 59
12 12 - في المطلق والمقيد 62
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 64
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 65
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 69
16 17 - في مقدمات الحكمة 70
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 74
18 19 - في القطع 81
19 20 - في التجري 85
20 21 - في اقسام القطع 93
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 102
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 109
23 24 - في الموافقة الالتزامية 117
24 25 - في العلم الاجمالي 123
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 130
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 140
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 154
28 29 - في حجية الظواهر 162
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 164
30 31 - ما يتعين به الظاهر 166
31 32 - الاجماع المنقول 167
32 33 - الشهرة الفتوائية 169
33 34 - في حجية الخبر الواحد 172
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 175
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 180
36 37 - آية النفر 194
37 38 - في البراءة 203
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 213
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 258
40 41 - في الشك في المكلف به 306
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 331
42 43 - في ملاقي الشبهة 354
43 44 - في الأقل والأكثر 377