أو احتمال ذلك التكليف، وانه ليس ذلك لأجل كون العلم علة تامة للتنجيز أو مقتضيا له، فان وجه الامتناع مقدم رتبة على منجزية العلم، فالامتناع حاصل، سواء كان العلم منجزا أم لا كان علة تامة أم لا، فوجه الامتناع هو لزوم التناقض أو احتماله وقد عرفت انه مشترك بين العلم الاجمالي والشبهة البدوية مع أن فيها لا يكون التكليف منجزا فملخص الكلام ان احتمال الترخيص مع احتمال التكليف الفعلي مستلزم لاحتمال اجتماع النقيضين فضلا عن احتماله مع العلم بالتكليف كذلك ومما ذكر يظهر حال الأقوال المذكورة في الباب، فان كل ذلك ناش عن خلط ما هو مصب البحث مع ما هو مصبه في باب الاشتغال، فما يقال من أن للشارع الاكتفاء بالإطاعة الاحتمالية عند العلم بالتكليف التفصيلي كما في مجارى الأصول فكيف مع العلم الاجمالي صحيح لو أراد بها ما هو مصب البحث في باب الاشتغال، فان الاكتفاء يكشف عن التصرف في المعلوم، وتقبل الناقص مقام الكامل أو ما أشبهه من التوسعة في مصداق الطبيعة ، واما لو تعلق العلم الوجداني بان الطهور شرط للصلاة فمع هذا العلم، لا يعقل الترخيص والمضي اشكال وجواب اما الأول: فيمكن ان يقال: إن بين عنواني المحرم الواقعي والمشتبه عموم من وجه فهل يمكن ان يتعلق بهما حكمان فعليان كما في باب الاجتماع، و التصادق في الخارج لا يوجب التضاد وبعبارة أوضح: انه قد مر الكلام في أن مصب الاحكام هو العناوين الطبيعية وان المصاديق الخارجية لا يعقل تعلق الإرادة بها، فان الخارج ظرف السقوط لا الثبوت وعلى ذلك بنينا جواز تعلق الوجوب بالصلاة، والحرمة بالغصب لانفكاكهما في لحاظ تعلق الاحكام، وان اجتماعهما في الخارج أحيانا لا يستلزم الامر والنهى بشئ واحد وعليه فيمكن ان يقال: إن الحرمة القطعية قد تعلقت بالخمر الواقعي ، والترخيص بالمشتبه بما هو مشتبه، والتصادف في الخارج لا يستلزم جعل الترخيص
(١٢٥)