ما ادعاه من المحال، وهل هذا الا خلط بين اللاحظين فان قلت لعل مراده من الامتناع هو ان الجمع بين الطريقية وتمام الموضوع يستلزم كون الواقع دخيلا، وعدم كونه دخيلا، فان لازم الطريقية، دخالة الواقع في حدوث الحكم، وكون القطع تمام الموضوع يستلزم دوران الحكم مداره من دون دخالة للواقع قلت مضافا إلى أنه خلاف ظاهر كلامه ان اخذ القطع تمام الموضوع على وجه الطريقية، ينافي دخالة الواقع حتى يلزم ما ذكره، بل المراد لحاظ القطع بما ان له وصف الطريقية والمرأتية من بين عامة أوصافه ولا يستلزم هذا دخالة الواقع كما هو واضح.
الثاني: انك قد عرفت ان القطع قد يتعلق بموضوع خارجي فيأتي فيه الأقسام المذكورة، وقد يتعلق بحكم شرعي فيقع الكلام تارة في اخذه موضوعا لحكم غير ما تعلق به العلم مما يخالفه أو يماثله أو يضاده، واخرى في اخذه موضوعا لنفس الحكم الذي تعلق به، فنقول: اما الأول.
لا اشكال في امكان اخذه تمام الموضوع وجزئه في حكم يخالفه كما إذا رتب على العلم بوجوب صلاة الجمعة وجوب التصدق انما الاشكال في اخذه كذلك لما يماثله أو يضاده، والذي يمكن أن يكون مانعا أمور نشير إليها.
منها: كونه مستلزما لاجتماع الضدين أو المثلين وفيه انه قد مر بما لا مزيد عليه في مبحث النواهي ان الاحكام ليست من الأمور الوجودية الواقعية، بل من الاعتباريات، وقد عرف الضدان بأنهما الأمران الوجوديان غير المتضائفين المتعاقبان على موضوع واحد لا يتصور اجتماعهما فيه، بينهما غاية الخلاف، فما لا وجود لها الا في وعاء الاعتبار لا ضدية بينها، كما لا ضدية بين أشياء لا حلول لها في موضوع ولا قيام لها به قيام حلول وعروض.
ومن ذلك الباب عدم تضاد الاحكام لأجل ان تعلق الاحكام بموضوعاتها و متعلقاتها، ليس حلوليا، عروضيا، نحو قيام الاعراض بالموضوعات، بل قيامها بها