تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ١٠
ما وضع له، إذا لتلاعب بالألفاظ لا حسن فيه وكون زيد أسدا لفظا لا بلاغة فيه، بل كل المجازات من مرسل واستعارة لا يستعمل لفظها الا فيما وضع له، لكن بادعاء ان المورد وما سبق لأجله الكلام من مصاديقه، وإن كانت العامة غافلين عنه، كما في قوله سبحانه:
ما هذا بشرا ان هذا الا ملك كريم (وتقدم تفصيله فراجع) والقائل بان العام المخصص مجاز لابد ان يصحح مقالته بالادعاء إذ قوام المجاز في جميع الأقسام والأمثلة انما هو بالادعاء وان ما قصده أيضا هو نفسه أو من مصاديقه فانظر إلى قول الشاعر جددت يوم الأربعين عزائي * والنوح نوحي والبكاء بكائي ترى ان حسن كلامه وجمال مقاله انما هو في ادعائه بان النوح والبكاء منحصران في نوحه وبكائه وليس غيرهما نوحا وبكاء (وعليه) لا يجوز أن يكون العام المخصص من قبيل المجاز ضرورة عدم ادعاء وتأول فيه، فليس في قوله أوفوا بالعقود، ادعاء كون جميع العقود هي العقود التي لم تخرج من تحته وان الباقي بعد التخصيص عين الكل قبله، إذ ليس المقام مقام مبالغة واغراق حتى يتمسك بهذه الذوقيات، وكذلك قوله سبحانه أحل الله البيع في المطلق الوارد عليه التقييد ، و (الحاصل) ان حمل العام المخصص على باب المجاز مع أن مداره الادعاء وهو غير مناسب في هذه العمومات التي لم يقصد منها الا ضرب القانون، ضعيف جدا مع امكان كونه حقيقة على وجه صحيح، واليك بيانه.
ان الدواعي لانشاء الحكم والقاء الامر على المخاطب كثيرة جدا قد أشرنا إلى بعضها في باب الأوامر، ومن تلك الدواعي هو ضرب القانون واعطاء القاعدة الكلية للعبيد بجعل حكم على عنوان كلي نحو (أكرم العلماء) وللموضوع آلاف من المصاديق، ولكن بعضها محكوم بالاكرام بالإرادة الجدية، وبعضها محكوم بعدم الاكرام كذلك، و (ح) فالقائل يستعمل قوله أكرم العلماء في تمام افراده الذي هو المعنى الحقيقي، بالإرادة الاستعمالية، ثم يشير بدليل منفصل أو متصل علي ان الفساق منهم وان تعلقت بهم الإرادة الاستعمالية وشملهم عموم القانون، الا ان الإرادة الجدية في هذا المورد على خلافه وانهم يحرم اكرامهم
(١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 9
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 13
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 16
5 5 - في المخصص اللبي 20
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 35
7 7 - في الخطابات الشفاهية 41
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 50
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 52
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 58
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 59
12 12 - في المطلق والمقيد 62
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 64
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 65
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 69
16 17 - في مقدمات الحكمة 70
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 74
18 19 - في القطع 81
19 20 - في التجري 85
20 21 - في اقسام القطع 93
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 102
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 109
23 24 - في الموافقة الالتزامية 117
24 25 - في العلم الاجمالي 123
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 130
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 140
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 154
28 29 - في حجية الظواهر 162
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 164
30 31 - ما يتعين به الظاهر 166
31 32 - الاجماع المنقول 167
32 33 - الشهرة الفتوائية 169
33 34 - في حجية الخبر الواحد 172
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 175
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 180
36 37 - آية النفر 194
37 38 - في البراءة 203
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 213
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 258
40 41 - في الشك في المكلف به 306
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 331
42 43 - في ملاقي الشبهة 354
43 44 - في الأقل والأكثر 377