فنقول: يقع البحث في الشبهة المفهومية في مقامين:
المقام الأول في المخصص المتصل المجمل من حيث المفهوم وهو على قسمين الأول: ما كان امره دائرا بين الأقل والأكثر كما إذا شك في أن الفاسق هو خصوص مرتكب الكبيرة أو الأعم منها والصغيرة، فالحق سريان اجماله إلى العام ولا يكون العام المخصص حجة في موارد الشك، لان اتصال المخصص المجمل، يوجب عدم انعقاد ظهوره من أول القائه الا في العالم غير الفاسق أو العالم العادل، وليس لكل من الموصوف والصفة ظهور مستقل حتى يتشبث بظهور العام في الموارد المشكوكة فيشبه المقام بباب المقيد إذا شك في حصول قيده أعني العدالة أو عدم الفسق فيمن كان مرتكبا للصغيرة، و (بعبارة ثانية): ان الحكم في العام الذي استثنى منه أو اتصف بصفة مجملة ، متعلق بموضوع وحداني عرفا فكما ان الموضوع في قولنا أكرم العالم العادل هو الموصوف بما هو كذلك فهكذا قولنا: أكرم العلماء الا الفساق منهم، ولذا لا ينقدح التعارض حتى التعارض البدئي بين العام والمخصص كما ينقدح بينه وبين منفصله (فح) كما لا يجوز التمسك بالعام كقولنا: لا تكرم الفساق إذا كان مجمل الصدق بالنسبة إلى مورد كذلك لا يجوز في العام المتصف أو المستثنى منه بشئ مجمل بلا فرق بينهما.
الثاني ما إذا دار مفهومه بين المتبائنين مع كونه متصلا كما إذا استثنى منه زيدا واحتمل أن يكون المراد هو زيد بن عمرو وأن يكون هو زيد بن بكر، والحق سريان اجماله أيضا بالبيان المتقدم في الأقل والأكثر لان الموضوع يصير بعد الاستثناء (العالم الذي هو غير زيد وهو أمر وحداني) لا يكون حجة الا فيما ينطبق عليه يقينا، والمفروض انه مجمل من حيث المفهوم فكيف يمكن الاحتجاج بشئ يشك في انطباقه على المشكوك.
واما المقام الثاني أعني المخصص المنفصل المجمل من حيث المفهوم فهو أيضا على قسمين.