تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ١٤
فنقول: يقع البحث في الشبهة المفهومية في مقامين:
المقام الأول في المخصص المتصل المجمل من حيث المفهوم وهو على قسمين الأول: ما كان امره دائرا بين الأقل والأكثر كما إذا شك في أن الفاسق هو خصوص مرتكب الكبيرة أو الأعم منها والصغيرة، فالحق سريان اجماله إلى العام ولا يكون العام المخصص حجة في موارد الشك، لان اتصال المخصص المجمل، يوجب عدم انعقاد ظهوره من أول القائه الا في العالم غير الفاسق أو العالم العادل، وليس لكل من الموصوف والصفة ظهور مستقل حتى يتشبث بظهور العام في الموارد المشكوكة فيشبه المقام بباب المقيد إذا شك في حصول قيده أعني العدالة أو عدم الفسق فيمن كان مرتكبا للصغيرة، و (بعبارة ثانية): ان الحكم في العام الذي استثنى منه أو اتصف بصفة مجملة ، متعلق بموضوع وحداني عرفا فكما ان الموضوع في قولنا أكرم العالم العادل هو الموصوف بما هو كذلك فهكذا قولنا: أكرم العلماء الا الفساق منهم، ولذا لا ينقدح التعارض حتى التعارض البدئي بين العام والمخصص كما ينقدح بينه وبين منفصله (فح) كما لا يجوز التمسك بالعام كقولنا: لا تكرم الفساق إذا كان مجمل الصدق بالنسبة إلى مورد كذلك لا يجوز في العام المتصف أو المستثنى منه بشئ مجمل بلا فرق بينهما.
الثاني ما إذا دار مفهومه بين المتبائنين مع كونه متصلا كما إذا استثنى منه زيدا واحتمل أن يكون المراد هو زيد بن عمرو وأن يكون هو زيد بن بكر، والحق سريان اجماله أيضا بالبيان المتقدم في الأقل والأكثر لان الموضوع يصير بعد الاستثناء (العالم الذي هو غير زيد وهو أمر وحداني) لا يكون حجة الا فيما ينطبق عليه يقينا، والمفروض انه مجمل من حيث المفهوم فكيف يمكن الاحتجاج بشئ يشك في انطباقه على المشكوك.
واما المقام الثاني أعني المخصص المنفصل المجمل من حيث المفهوم فهو أيضا على قسمين.
(١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 9
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 13
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 16
5 5 - في المخصص اللبي 20
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 35
7 7 - في الخطابات الشفاهية 41
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 50
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 52
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 58
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 59
12 12 - في المطلق والمقيد 62
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 64
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 65
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 69
16 17 - في مقدمات الحكمة 70
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 74
18 19 - في القطع 81
19 20 - في التجري 85
20 21 - في اقسام القطع 93
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 102
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 109
23 24 - في الموافقة الالتزامية 117
24 25 - في العلم الاجمالي 123
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 130
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 140
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 154
28 29 - في حجية الظواهر 162
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 164
30 31 - ما يتعين به الظاهر 166
31 32 - الاجماع المنقول 167
32 33 - الشهرة الفتوائية 169
33 34 - في حجية الخبر الواحد 172
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 175
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 180
36 37 - آية النفر 194
37 38 - في البراءة 203
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 213
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 258
40 41 - في الشك في المكلف به 306
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 331
42 43 - في ملاقي الشبهة 354
43 44 - في الأقل والأكثر 377