الأول: ما إذا دار بين الأقل والأكثر فلا يسرى أصلا ويتمسك به في موارد الشك لان الخاص المجمل ليس بحجة في موارد الاجمال فلا ترفع اليد عن الحجة بما ليس بحجة، ولا يصير العام معنونا بعنوان خاص في المنفصلات، (وبعبارة أوضح) ان الحكم قد تعلق بعنوان الكل والجميع، فلا محالة يتعلق الحكم على الافراد المتصورة اجمالا، والأصل العقلائي حاكم على التطابق بين الإرادتين في عامة الافراد فلا يرفع اليد عن هذا الظهور المنعقد الا بمقدار قامت عليه الحجة، والمفروض ان الحجة لم تقم الا على مرتكب الكبائر وغيرها مشكوك فيه، و (لا يقاس) ذلك بالمتصل المردد بين الأقل والأكثر، إذ لم ينعقد للعام هناك ظهور قط، الا في المعنون بالعنوان المجمل، والمرتكب بالصغائر مشكوك الدخول في العام هناك من أول الأمر بخلافه هنا فان ظهور العام يشمله قطعا.
كيف فلو كان المخصص المجمل حكما ابتدائيا من دون ان يسبقه العام لما كان حجة الا في مقدار المتيقن دون المشكوك، فكيف مع ظهور العام في اكرام المشكوك واما ما افاده شيخنا العلامة (أعلى الله مقامه) من أنه يمكن ان يقال إنه بعد ما صارت عادة المتكلم على ذكر المخصص منفصلا فحال المنفصل في كلامه حال المتصل في كلام غيره (لا يخلو عن نظر) فان وجوب الفحص عن المخصص باب، وسراية اجمال المخصص إليه باب آخر، ومقتضى ما ذكره عدم جواز العمل بالعام قبل الفحص لا سراية الاجمال لان ظهور العام لا ينثلم لأجل جريان تلك العادة كما أن الأصل العقلائي بتطابق الاستعمال والجد حجة بعد الفحص عن المخصص و عدم العثور الا على المجمل منه لكنه قدس سره رجع في الدورة الأخيرة عما افاده في متن كتابه، (نعم) لو كان الخاص المجمل المردد بين الأقل والأكثر واردا بلسان الحكومة على نحو التفسير والشرع كما في بعض انحاء الحكومات، فسراية اجماله وصيرورة العام معنونا غير بعيدة كما إذا قال المراد من العلماء هو غير الفساق، أو ان الوجوب لم يجعل على الفاسق منهم، ومع ذلك فالمسألة بعد محل اشكال.