تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ٧
واحدة كما في الألف واللام تستفاد منهما الكثرة بتعدد الدال والمدلول، فإذا قلت كل انسان ناطق فلفظة انسان تدل على الطبيعة الصرفة من دون أن تكون حاكية عن الكثرة والافراد، أو تكون الطبيعة المحكية به مرآة لها، وكلمة " كل " تدل على نفس الكثرة والتعدد، واضافتها إليها تدل علي ان هذه الكثرة، هو كثرة الانسان لا كثرة طبيعة أخرى وهى الافراد بالحمل الشايع، وقس عليه العام المجموعي أو البدلي، إذ كل ذلك انما يستفاد من دوال اخر غير ما يدل على الطبيعة كلفظة (مجموع) كما تقدم ذكر منه في بحث الواجب المشروط ويأتي انشاء الله بيانه.
فظهر: مما ذكرنا امران (الأول) ان باب الاطلاق غير مربوط بباب العموم وانه لا جامع بينهما حتى نلتمس في وجه الافتراق، إذ الغاية من اثبات الاطلاق احراز كون الطبيعة مثلا تمام الموضوع للحكم من غير قيد واما الاستغراق والبدل و نحوهما فلا يمكن استفادتها من الاطلاق إذ الاطلاق لا يتعرض للكثرة حتى يبحث عن كيفيتها، واما العموم فهو المقيد للكثرة وكيفيتها، وعلى هذا يصح ان يعرف العام بأنه ما دل على تمام مصاديق مدخوله مما يصح ان ينطبق عليه، (واما) تعريفه بأنه ما دل على شمول مفهوم لجميع ما يصلح ان ينطبق عليه، فلا يخلوا من مسامحة ضرورة ان الكل لا يدل على شمول الانسان لجميع افراده (والخطب بعد سهل).
الثاني: إذا أمعنت النظر فيما ذكرناه من أنه لا جامع قريب بين باب الاطلاق والعموم، يظهر النظر فيما افاده شيخنا العلامة وبعض الأعاظم (قدس سرهما) من أن العموم قد يستفاد من دليل لفظي كلفظة كل، وقد يستفاد من مقدمات الحكمة، والمقصود بالبحث في هذا الباب هو الأول والمتكفل للثاني هو مبحث المطلق والمقيد (انتهى ملخصا) وهو صريح في أن العام على قسمين، قسم يسمى عاما وفى مقابله الخاص ويبحث عنه في هذا المقام وقسم يسمى مطلقا وفى مقابله المقيد ويبحث عنه في باب المطلق والمقيد.
أقول ما أفاداه لا يخلو من غرابة لان ملاك العام غير ملاك المطلق والمستفاد من الأول غير المستفاد من الاخر، إذ حقيقة العام وكيفية دلالته قد عرفت بما يسعه
(٧)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 9
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 13
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 16
5 5 - في المخصص اللبي 20
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 35
7 7 - في الخطابات الشفاهية 41
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 50
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 52
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 58
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 59
12 12 - في المطلق والمقيد 62
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 64
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 65
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 69
16 17 - في مقدمات الحكمة 70
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 74
18 19 - في القطع 81
19 20 - في التجري 85
20 21 - في اقسام القطع 93
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 102
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 109
23 24 - في الموافقة الالتزامية 117
24 25 - في العلم الاجمالي 123
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 130
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 140
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 154
28 29 - في حجية الظواهر 162
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 164
30 31 - ما يتعين به الظاهر 166
31 32 - الاجماع المنقول 167
32 33 - الشهرة الفتوائية 169
33 34 - في حجية الخبر الواحد 172
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 175
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 180
36 37 - آية النفر 194
37 38 - في البراءة 203
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 213
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 258
40 41 - في الشك في المكلف به 306
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 331
42 43 - في ملاقي الشبهة 354
43 44 - في الأقل والأكثر 377