تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ٦٣
واخرى مقيدا بل مع قطع النظر عن الملاك يمكن تصوير الاطلاق والتقييد، إذا الانسان الأبيض مقيد والانسان مطلق، مع قصر النظر على المعنى بلا رعاية لفظ أو ملاك.
ومنها ان الشيوع في جنسه الذي جعل صفة المعنى، يحتمل وجهين الأول: أن يكون نفس الشيوع جزء مدلول اللفظ كما أن الذات جزء آخر، فالمطلق يدل على المعنى والشيوع، ولكنه بعيد غايته بل غير صحيح، إذ لا يدل أسماء الأجناس على ذات الطبيعة ومفهوم الشيوع، كيف والمطلق مالا قيد فيه بالإضافة إلى كل قيد يمكن تقييده به من غير دلالة على الخصوصيات والحالات وغير ذلك الثاني: ان يراد من الشيوع كونه لازم لمعنى بحسب الواقع لا جزء مدلول منه فالمطلق دال على معنى، لكن المعني في حد ذاته شايع في جنسه أي مجانسه وافراده و (عليه) يصير المراد من الشيوع في الجنس هو سريانه في افراده الذاتية حتى يصدق بوجه انه شايع في مجانسه، والا فالجنس بالمعنى المصطلح لا وجه له، و (لكنه) يوجب خروج بعض المطلقات عن التعريف المزبور، مثل اطلاق افراد العموم في قوله سبحانه - أوفوا بالعقود وكذا الاطلاق في الاعلام الشخصية كما في قوله تعالى - وليطوفوا بالبيت العتيق، وكذا الاطلاق في المعاني الحرفية، على أنه غير مطرد لدخول بعض المقيدات فيه كالرقبة المؤمنة فإنه أيضا شايع في جنسه، وما عن بعض أهل التحقيق في ادراج الاعلام تحت التعريف المشهور، - من أن المراد سنخ الشئ المحفوظ في ضمن قيود طارية سواء تحقق بين وجودات متعددة أو في وجود محفوظ في ضمن الحالات المتبادلة (لا يخلو عن تعسف بين) فقد ظهر من هذا البيان عدة أمور الأول ان مصب الاطلاق أعم من الطبايع والاعلام الشخصية، وتجد الثاني في أبواب الحج كثيرا، في الطواف على البيت واستلام الحجر والوقوف بمنى والمشعر، فمار بما يقال من أن المطلق هو اللا بشرط المقسمي أو القسمي ليس بشئ وهناك (قسم ثالث) وهو الاطلاق الموجود في ناحية نفس الحكم كما تقدم في باب الواجب المشروط وتقدم ان القيود بحسب نفس
(٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 9
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 13
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 16
5 5 - في المخصص اللبي 20
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 35
7 7 - في الخطابات الشفاهية 41
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 50
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 52
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 58
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 59
12 12 - في المطلق والمقيد 62
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 64
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 65
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 69
16 17 - في مقدمات الحكمة 70
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 74
18 19 - في القطع 81
19 20 - في التجري 85
20 21 - في اقسام القطع 93
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 102
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 109
23 24 - في الموافقة الالتزامية 117
24 25 - في العلم الاجمالي 123
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 130
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 140
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 154
28 29 - في حجية الظواهر 162
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 164
30 31 - ما يتعين به الظاهر 166
31 32 - الاجماع المنقول 167
32 33 - الشهرة الفتوائية 169
33 34 - في حجية الخبر الواحد 172
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 175
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 180
36 37 - آية النفر 194
37 38 - في البراءة 203
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 213
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 258
40 41 - في الشك في المكلف به 306
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 331
42 43 - في ملاقي الشبهة 354
43 44 - في الأقل والأكثر 377