تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ٥٤
العام على الفرض، والثاني ممتنع عقلا، لأنه كيف يمكن رفع اليد عن الأقوى مع اثباتها على الأضعف على أن رفع اليد عن المفهوم مع عدم التصرف في المنطوق غير ممكن للزوم التفكيك بين اللازم والملزوم فان المفروض لزومه له بنحو الأولوية، فح يتعين التصرف في العموم وتخصيصه بغير مورد المفهوم، (انتهى).
قلت: لو فرضنا ان مقتضى القواعد هو لزوم تقديم العام على المفهوم لكونه في عمومه أظهر من اشتمال القضية على المفهوم لا يكون رفع اليد عن المفهوم والمنطوق بلا وجه، اما رفعها عن المفهوم فواضح لأن المفروض انه مقتضى القواعد لكونه في عمومه أظهر، وإن كانت النسبة عموما من وجه، واما رفع اليد عن حكم المنطوق بمقداره فلان تقديم العام على المفهوم يكشف عن عدم تعلق الحكم بالمنطوق والا يلزم التفكيك بين المتلازمين.
وبالجملة ان رفع اليد عن المفهوم لأجل اقوائية العام يوجب رفع اليد عن المنطوق بمقداره لحديث الملازمة، والمعارضة وإن كانت بين العام والمفهوم أو لا وبالذات، لكن تتحقق أيضا بينه وبين المنطوق ثانيا وبالعرض، ورفع المحذور العقلي كما يمكن بتخصيص العام كذلك يمكن برفع اليد عن حكم المنطوق والمفهوم، وقد يقال كما عن بعض الأعاظم قدس الله روحه بعدم امكان كون المفهوم معارضا للعام دون منطوقه، لأنا فرضنا ان المفهوم موافق للمنطوق وانه سيق لأجل الدلالة عليه، ومعه كيف يعقل أن يكون المنطوق غير معارض للعام مع كون المفهوم معارضا له، فالتعارض في المفهوم الموافق يقع ابتداء بين المنطوق والعام، ويتبعه وقوعه بين المفهوم والعام، ولابد أولا من علاج التعارض بين المنطوق والعام، ويلزمه العلاج بين المفهوم والعام، (انتهى).
وفيه: انه ربما يكون بين المنطوق والعام تباين كلي كما إذا قال أكرم الجهال من خدام النحويين، ثم قال لا تكرم الصرفيين فان المستفاد من الأول وجوب اكرام النحويين بالأولوية فبين المنطوق وهو وجوب اكرام الجهال من خدام النحويين و العام أعني وجوب اكرام علماء الصرف تباين، مع أن بين مفهومه الموافق وهو
(٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 9
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 13
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 16
5 5 - في المخصص اللبي 20
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 35
7 7 - في الخطابات الشفاهية 41
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 50
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 52
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 58
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 59
12 12 - في المطلق والمقيد 62
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 64
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 65
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 69
16 17 - في مقدمات الحكمة 70
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 74
18 19 - في القطع 81
19 20 - في التجري 85
20 21 - في اقسام القطع 93
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 102
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 109
23 24 - في الموافقة الالتزامية 117
24 25 - في العلم الاجمالي 123
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 130
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 140
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 154
28 29 - في حجية الظواهر 162
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 164
30 31 - ما يتعين به الظاهر 166
31 32 - الاجماع المنقول 167
32 33 - الشهرة الفتوائية 169
33 34 - في حجية الخبر الواحد 172
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 175
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 180
36 37 - آية النفر 194
37 38 - في البراءة 203
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 213
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 258
40 41 - في الشك في المكلف به 306
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 331
42 43 - في ملاقي الشبهة 354
43 44 - في الأقل والأكثر 377