معللا بان التكليف المعلوم بينهما يكون محدودا بعدم عروض الاضطرار إلى متعلقه من أول الأمر، وبهذا فرق بين فقد بعض الأطراف بعد تعلق العلم والاضطرار إليه بعده حيث أوجب الاحتياط في الأول دون الثاني، ثم إنه رجع عما ذكره في هامش الكتاب وفصل بين الاضطرار إلى أحدهما لا بعينه والاضطرار إلى المعين وأوجب الاحتياط في الثاني دون الأول معللا بان العلم الاجمالي بالتكليف الفعلي المحدود في هذا الطرف أو المطلق في الطرف الآخر يكون منجزا، واما إذا عرض الاضطرار إلى أحدهما لا بعينه فإنه يمنع عن فعلية التكليف مطلقا " انتهى ملخصا " وفيه مواقع للنظر: (منها): منع كون الاضطرار العقلي من حدود التكاليف وقيوده، فان الاضطرار العقلي بمعنى عجز المكلف عن القيام بوظايفه يوجب معذورية المكلف بترك المأمور به فلا يكون للمولى حجة عليه بل له الحجة عليه، وهذا أمر آخر غير محدودية التكليف وتقيده وان أراد الاضطرار العرفي الذي إليه مآل حديث الرفع فهو وإن كان من حدوده الشرعية الا انك قد عرفت ان ما هو متعلق التكليف عند الاضطرار، إلى غير المعين غير ما هو متعلق الاضطرار ولا مصادمة بين حديث الرفع وأدلة التكاليف لعدم عروض الاضطرار إلى متعلق التكليف.
منها: ان التفريق بين فقد المكلف به، عروض الاضطرار فيما نحن فيه لا يرجع إلى محصل، فان الكبريات الكلية انما تحتج بها عند وجود موضوعاتها ولا يصح ان يحتج بالكبرى على الصغرى، و (عليه) فلو فقد بعض الأطراف قبل حدوث العلم الاجمالي.
ثم علم اجمالا بان الخمر اما هو المفقود واما هو الموجود، فلا يؤثر العلم أصلا، نظير الاضطرار إلى المعين قبل حدوث العلم ولو فقد بعض الأطراف بعد حدوث العلم، يكون العلم حجة على الطرف الموجود، لأجل احتمال انطباق التكليف المنجز سابقا عليه، وهذا التفصيل يجئ بعينه عند الاضطرار إلى المعين. ومنها: ان ما اختاره من عدم وجوب الاجتناب عن الطرف الآخر عند الاضطرار إلى غير المعين قائلا بمنافاته مع التكليف في البين،