تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ٣٣٤
غير المحرم، لكون الاخر غير المحرم يندفع به الاضطرار بلا محذور و (عليه) فمتعلق الاضطرار في نفس الامر غير ما تعلق به التكليف، وهذا بخلاف الاضطرار إلى المعين.
وبالجملة: ما هو متعلق التكليف غير ما اضطر إليه وإن كان ربما ينطبق عليه الا انه من آثار الجهل لا الاضطرار بحيث لو ارتفع الجهل لما وقع في ارتكابه أصلا و هذا بخلاف الاضطرار إلى المعين إذ لو تبين كونه خمرا لما كان له مناص عن ارتكابه، (وعليه) فلابد من التفكيك أي تفكيك ما هو من لوازم الجهل، وما هو من لوازم الاضطرار فشرب الخمر عند الاضطرار إلى الواحد المعين لو صادف المحرم من آثار الاضطرار إليه، كما أن شربها عند الاضطرار إلى غير المعين من آثار الجهل، لامكان دفعه بالاناء الاخر و (بما ذكرنا) يندفع ما ربما يقال من أنه لو اختار ما هو الخمر واقعا مع الجهل كشف ذلك كون متعلق الاضطرار في نفس الامر هو متعلق الحرمة، (وجه الاندفاع) ان ما ذكر راجع إلى مقام الامتثال واختيار ما هو الخمر واقعا لا يوجب تعلق الاضطرار به واقعا وقد عرفت ان متعلقه انما هو واقع أحدهما لا بعينه.
وبتقريب آخر (وقد مر توضيحه عند الاضطرار إلى الواحد المعين بعد تنجز التكليف) ان العلم علة تامة لوجوب الموافقة القطعية ومع عدم امكانها يحكم بوجوب الموافقة الاحتمالية ولذا لا يجوز شرب الاناء الأخرى عند إراقة أحدهما أو شربها عمدا، حفظا لاثار العلم فلا يرفع اليد الا بمقدار الاضطرار، والشك في فعلية التكليف بعد اختيار واحد من الأطراف لامكان كون المأتى به مورد الاضطرار، كالشك الحاصل بعد فقد أحدهما أو ارتكابه بلا اضطرار، فالعلم الاجمالي بعد الاضطرار صالح للاحتجاج بالنسبة إلى الموافقة الاحتمالية كان الاضطرار سابقا أو مسبوقا.
مختار المحقق الخراساني في الكتاب وهامشه ان المحقق الخراساني رحمه الله اختار سقوط العلم عن التأثير مطلقا معللا بان جواز ارتكاب أحد الأطراف أو تركه تعيينا أو تخييرا ينافي العلم بحرمة المعلوم أو بوجوبه بينهما فعلا ونفى (قدس سره) الفرق بين سبق الاضطرار على العلم ولحوقه
(٣٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 9
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 13
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 16
5 5 - في المخصص اللبي 20
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 35
7 7 - في الخطابات الشفاهية 41
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 50
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 52
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 58
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 59
12 12 - في المطلق والمقيد 62
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 64
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 65
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 69
16 17 - في مقدمات الحكمة 70
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 74
18 19 - في القطع 81
19 20 - في التجري 85
20 21 - في اقسام القطع 93
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 102
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 109
23 24 - في الموافقة الالتزامية 117
24 25 - في العلم الاجمالي 123
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 130
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 140
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 154
28 29 - في حجية الظواهر 162
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 164
30 31 - ما يتعين به الظاهر 166
31 32 - الاجماع المنقول 167
32 33 - الشهرة الفتوائية 169
33 34 - في حجية الخبر الواحد 172
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 175
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 180
36 37 - آية النفر 194
37 38 - في البراءة 203
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 213
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 258
40 41 - في الشك في المكلف به 306
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 331
42 43 - في ملاقي الشبهة 354
43 44 - في الأقل والأكثر 377