ان نسبة الأدلة الدالة على حجية الخبر الواحد إلى الآيات نسبة الحكومة لا التخصيص ، لكي يقال إنها آبية عنه، فان تلك الأدلة تقتضي القاء احتمال الخلاف وجعل الخبر محرزا للواقع لكون حاله حال العلم في عالم التشريع، هذا في غير السيرة العقلائية القائمة على العمل بالخبر الواحد، واما السيرة فيمكن ان يقال: إن نسبتها إليها هي الورود بل التخصيص، لان عمل العقلاء بخبر الثقة ليس من العمل بالظن، لعدم التفاتهم إلى احتمال المخالفة للواقع فالعمل به خارج بالتخصص عن العمل بالظن، فلا تصلح الآيات الناهية عن العمل به، لان تكون رادعة عنها، فإنه مضافا إلى خروج العمل به عن موضوع الآيات يلزم منه الدور المحال لان الردع عن السيرة بها يتوقف على أن لا تكون السيرة مخصصة لعمومها، وعدم التخصص يتوقف على الرادعية. وان منعت عن ذلك فلا أقل من كون السيرة حاكمة على الآيات والمحكوم لا يصلح أن يكون رادعا للحاكم انتهى وفيه: ان ما هو آب من التخصيص انما هي الآيات الناهية عن اتباع الظن، واما قوله سبحانه: ولا تقف ما ليس لك به علم فقد عرفت انه، عام للأصول والفروع وقابل للتخصيص واما حكومة الأدلة الدالة على حجية الخبر الواحد، على الآيات فلا أصل لها، لان الحكومة تتقوم باللفظ وليس لسان تلك الأدلة من آياتها واخبارها لسان الحكومة كما لا يخفى، واما قوله عليه السلام العمرى ثقة فما أدى إليك عنى، فعني يؤدى، وما قال لك عنى، فعني يقول فاسمع له وأطعه فإنه الثقة المأمون فلا يصلح لاثبات ما رامه (قدس سره)، فان مفاده هو وجوب اتباع قوله لوثاقته واما تنزيل ما يقوله منزلة العلم، حتى يكون حاكما على ما دل على الزجر عن اتباع غير العلم فلا يستفاد منه واما السيرة فالقول بان نسبتها، نسبة الورود أو الحكومة، فلا يخلو عن ضعف لان ذلك فرع كون العمل بالخبر الواحد عند العقلاء عملا بالعلم وهو ممنوع جدا لعدم حصول العلم من اخبار الآحاد، حتى لو فرضنا غفلتهم عن احتمال الخلاف، فلا يصح أيضا، لان الورود والتخصص، يدور مدار الخروج الواقعي لا على الخروج عند المخاطب فان الورود
(١٧٣)