تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ١٧٣
ان نسبة الأدلة الدالة على حجية الخبر الواحد إلى الآيات نسبة الحكومة لا التخصيص ، لكي يقال إنها آبية عنه، فان تلك الأدلة تقتضي القاء احتمال الخلاف وجعل الخبر محرزا للواقع لكون حاله حال العلم في عالم التشريع، هذا في غير السيرة العقلائية القائمة على العمل بالخبر الواحد، واما السيرة فيمكن ان يقال: إن نسبتها إليها هي الورود بل التخصيص، لان عمل العقلاء بخبر الثقة ليس من العمل بالظن، لعدم التفاتهم إلى احتمال المخالفة للواقع فالعمل به خارج بالتخصص عن العمل بالظن، فلا تصلح الآيات الناهية عن العمل به، لان تكون رادعة عنها، فإنه مضافا إلى خروج العمل به عن موضوع الآيات يلزم منه الدور المحال لان الردع عن السيرة بها يتوقف على أن لا تكون السيرة مخصصة لعمومها، وعدم التخصص يتوقف على الرادعية. وان منعت عن ذلك فلا أقل من كون السيرة حاكمة على الآيات والمحكوم لا يصلح أن يكون رادعا للحاكم انتهى وفيه: ان ما هو آب من التخصيص انما هي الآيات الناهية عن اتباع الظن، واما قوله سبحانه: ولا تقف ما ليس لك به علم فقد عرفت انه، عام للأصول والفروع وقابل للتخصيص واما حكومة الأدلة الدالة على حجية الخبر الواحد، على الآيات فلا أصل لها، لان الحكومة تتقوم باللفظ وليس لسان تلك الأدلة من آياتها واخبارها لسان الحكومة كما لا يخفى، واما قوله عليه السلام العمرى ثقة فما أدى إليك عنى، فعني يؤدى، وما قال لك عنى، فعني يقول فاسمع له وأطعه فإنه الثقة المأمون فلا يصلح لاثبات ما رامه (قدس سره)، فان مفاده هو وجوب اتباع قوله لوثاقته واما تنزيل ما يقوله منزلة العلم، حتى يكون حاكما على ما دل على الزجر عن اتباع غير العلم فلا يستفاد منه واما السيرة فالقول بان نسبتها، نسبة الورود أو الحكومة، فلا يخلو عن ضعف لان ذلك فرع كون العمل بالخبر الواحد عند العقلاء عملا بالعلم وهو ممنوع جدا لعدم حصول العلم من اخبار الآحاد، حتى لو فرضنا غفلتهم عن احتمال الخلاف، فلا يصح أيضا، لان الورود والتخصص، يدور مدار الخروج الواقعي لا على الخروج عند المخاطب فان الورود
(١٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 9
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 13
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 16
5 5 - في المخصص اللبي 20
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 35
7 7 - في الخطابات الشفاهية 41
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 50
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 52
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 58
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 59
12 12 - في المطلق والمقيد 62
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 64
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 65
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 69
16 17 - في مقدمات الحكمة 70
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 74
18 19 - في القطع 81
19 20 - في التجري 85
20 21 - في اقسام القطع 93
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 102
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 109
23 24 - في الموافقة الالتزامية 117
24 25 - في العلم الاجمالي 123
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 130
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 140
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 154
28 29 - في حجية الظواهر 162
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 164
30 31 - ما يتعين به الظاهر 166
31 32 - الاجماع المنقول 167
32 33 - الشهرة الفتوائية 169
33 34 - في حجية الخبر الواحد 172
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 175
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 180
36 37 - آية النفر 194
37 38 - في البراءة 203
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 213
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 258
40 41 - في الشك في المكلف به 306
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 331
42 43 - في ملاقي الشبهة 354
43 44 - في الأقل والأكثر 377