المقدمة الثالثة التي هي أهم المقدمات عندنا في استنباط الترتب وعليها يدور رحاه، وان ظن القائل انها غير مهمة وهى ان المضيق على قسمين (قسم) اخذ فيه الشئ شرطا للتكليف بلحاظ حال الانقضاء كالقصاص والحدود فان القصاص مترتب على مضى القتل وانقضائه ولو آنا ما، و (قسم) اخذ فيه الشئ شرطا بلحاظ حال وجوده فيثبت التكليف مقارنا لوجود الشرط، ولا يتوقف ثبوته على انقضائه، بل يتحد زمان وجود الشرط وزمان التكليف وزمان الامتثال كأغلب الواجبات المضيقة كالصوم ففي مثله يستحيل تخلف التكليف عن الشرط ولو آنا ما لما عرفت من رجوع كل شرط إلى الموضوع ونسبة الموضوع إلى الحكم نسبة العلة إلى المعلول فلازم التخلف اما عدم موضوعية ما فرض موضوعا للحكم أو تخلف الحكم عن موضوعه وكذا يستحيل تخلف زمان الامتثال عن التكليف لان التكليف يقتضى الامتثال فنسبة اقتضاء التكليف للحركة كنسبة اقتضاء حركة اليد لحركة المفتاح (نعم) الفرق بين المقام والعلل التكوينية هو دخل العلم والإرادة في الامتثال دون العلل التكوينية (وبالجملة) مقتضى البرهان هو ان لا يتخلف التكليف عن الشرط ولا الامتثال عن التكليف زمانا بل يتقارنان في الزمان وإن كان بينهما تقدم وتأخر رتبي، إلى أن قال إذا عرفت ذلك ظهر لك دفع بعض الاشكالات في المقام (منها) انه يتوق صحة الخطاب الترتبي على صحة الواجب المعلق وأجاب عنه بان ذلك مبنى على بناء فاسد وهو لزوم تأخر زمان الامتثال عن الامر وقد عرفت فساده (ومنها) ان خطاب المهم لو كان مشروطا بنفس عصيان الأهم لزم خروج المقام عن الترتب ولو كان مشروطا بعنوان انتزاعي أي كون المكلف ممن يعصى، يلزم الامر بالجمع بين الضدين وهو محال وأجاب عنه بانا نختار الشق الأول وتوهم استلزامه تأخر طلب المهم عن عصيان الامر بالأهم زمانا انما يتم على القول بلزوم تأخر الخطاب عن شرطه واما على ما حققناه من مقارنة الخطاب بوجود شرطه فلابد من فعلية خطاب المهم في زمان عصيان خطاب الأهم بلا تقدم وتأخر بينهما خارجا (ونختار) الشق الثاني ولا يلزم منه طلب الجمع بين الضدين بداهة ان عنوان التعقب بالمعصية انما ينتزع من المكلف بلحاظ تحقق عصيانه في ظرفه المتأخر فإذا فرض وجود المعصية في ظرفها و كون التعقيب بها شرطا لخطاب المهم فيكون الحال فيه بعينه الحال في فرض كون نفس العصيان شرطا لطلب المهم وبالجملة فرض تحقق امتثال طلب الأهم في ظرفه هادم لشرط
(٢٥٣)